( 8509 ) فصل : فإن ، فظاهر كلام شهدت إحداهما أنها له منذ سنة ، وشهدت الأخرى أنها له منذ سنتين التسوية بينهما ، وهو أحد قولي الخرقي . وقال الشافعي : قياس المذهب تقديم أقدمهما تاريخا . وهو قول القاضي ، والقول الثاني أبي حنيفة لأن المتقدمة التاريخ ، أثبتت الملك له في وقت لم تعارضه فيه البينة الأخرى ، فيثبت الملك فيه ، ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان ، وتعارضت البينتان في الملك في الحال ، فسقطتا ، وبقي ملك السابق تجب استدامته ، وأن لا يثبت لغيره ملك ، إلا من جهته . للشافعي
ووجه قول ، أن [ ص: 248 ] الشاهد بالملك الحادث أحق بالترجيح ; لجواز أن يعلم به دون الأول ، ولهذا لو ذكر أنه اشتراه من الآخر ، أو وهبه له ، لقدمت بينته اتفاقا ، فإذا لم ترجح بهذا ، فلا أقل من التساوي . وقولهم : إنه يثبت الملك في الزمن الماضي من غير معارضة . قلنا : إنما يثبت تبعا لثبوته في الحال ، ولو انفرد بأن يدعي الملك في الماضي ، لم تسمع دعواه ولا بينته ، فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى ، فهما سواء . ذكره القاضي . الخرقي
وقال : يحتمل أن يحكم به لمن لم يوقت . وهو قول أبو الخطاب ، أبي يوسف . ولنا ، أنه ليس في إحداهما ما يقتضي الترجيح من تقدم الملك ولا غيره ، فوجب استواؤهما ، كما لو أطلقتا ، أو استوى تاريخهما . ومحمد