( 8510 ) فصل : . وبهذا قال ولا ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد ، ولا اشتهار العدالة ، أبو حنيفة . ويتخرج أن ترجح بذلك ، مأخوذا من قول والشافعي : ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه . وهذا قول الخرقي ; لأن أحد الخبرين يرجح بذلك ، فكذلك الشهادة ، لأنها خبر ، ولأن الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود به ، وإذا كثر العدد أو قويت العدالة ، كان الظن به أقوى . وقال مالك الأوزاعي : يقسم على عدد الشهود ، فإذا شهد لأحدهما شاهدان ، وللآخر أربعة ، قسمت العين بينهما أثلاثا ; لأن الشهادة سبب الاستحقاق ، فيوزع الحق عليها .
ولنا ، أن الشهادة مقدرة بالشرع ، فلا تختلف بالزيادة ، كالدية ، وتخالف الخبر ، فإنه مجتهد في قبول خبر الواحد دون العدد ، فرجح بالزيادة . والشهادة يتفق فيها على خبر الاثنين ، فصار الحكم متعلقا بهما دون اعتبار الظن ، ألا ترى أنه لو شهد النساء منفردات ، لا تقبل شهادتهن ، وإن كثرن حتى صار الظن بشهادتهن أغلب من شهادة الذكرين . وعلى هذا لا ترجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين في المال ; لأن كل واحدة من البينتين حجة في المال ، فإذا اجتمعتا تعارضتا ، فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللآخر شاهد ، فبذل يمينه معه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يتعارضان ; لأن كل واحد منهما حجة بمفرده ، فأشبها الرجلين مع الرجل والمرأتين .
والثاني ، يقدم الشاهدان ، لأنهما حجة متفق عليها ، والشاهد واليمين مختلف فيهما ، ولأن اليمين قوله لنفسه ، والبينة الكاملة شهادة الأجنبيين ، فيجب تقديمها ، كتقديمها على يمين المنكر ، وهذا الوجه أصح ، إن شاء الله . قولان ، كالوجهين . وللشافعي