( 8511 ) فصل : وإذا ، فهي بينهما نصفين . نص عليه كان في أيديهما دار ، فادعاها أحدهما كلها وادعى الآخر نصفها ، ولا بينة لهما وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه ، ولا يمين على الآخر ; لأن النصف المحكوم له به لا منازع له فيه . ولا نعلم في هذا خلافا . إلا أنه حكي عن أحمد ، أن لمدعي الكل ثلاثة أرباعها ، لأن النصف له لا منازع فيه ، والنصف الآخر يقسم بينهما على حسب دعواهما فيه . ولنا أن يد مدعي النصف على ما يدعيه ، فكان القول قوله فيه مع يمينه كسائر الدعاوى . فإن كان لكل [ ص: 249 ] واحد منهما بينة بما يدعيه ، فقد تعارضت بينتاهما فالنصف ، لمدعي الكل ، والنصف الآخر ينبني على الخلاف في أي البينتين تقدم ، وظاهر المذهب تقديم بينة المدعي ، فتكون الدار كلها لمدعي الكل . وهو قول ابن شبرمة ، وصاحبيه . أبي حنيفة
فإن كانت الدار في يد ثالث لا يدعيها ، فالنصف لصاحب الكل ، لا منازع له فيه ، ويقرع بينهما في النصف الآخر ، فمن خرجت له القرعة ، حلف ، وكان له . وإن كان لكل واحد بينة ، تعارضتا وسقطتا ، وصارا كمن لا بينة لهما . وإن قلنا : تستعمل البينتان . أقرع بينهما ، وقدم من تقع له القرعة ، في أحد الوجهين . والثاني ، يقسم النصف المختلف فيه بينهما ، فيصير لمدعي الكل ثلاثة أرباعها .