( 8605 ) فصل : وإذا ، عتق كله ، إذا كان ذو الرحم معسرا ، وضمن لشريكه قيمة حقه منه . وقال باع عبدا لذي رحمه وأجنبي صفقة واحدة : لا يضمن لشريكه ، شيئا ; لأن ملكه لم يتم إلا بقبول شريكه فصار كأنه أذن له في إعتاق نصيبه . ولنا أنه عتق عليه نصيبه بملكه باختياره ، فوجب أن يقوم عليه باقيه مع يساره ، كما لو انفرد بشرائه ، ولا نسلم أنه لا يصح قبوله إلا بقبول شريكه . القاضي