( 8716 ) فصل : ، فلو كاتبه على دنانير ، لم يلزمه قبض دراهم ، ولا عرض ، وإن كاتبه على دراهم ، لم يلزمه أخذ الدنانير ، ولا العروض . وإن كاتبه على عرض موصوف ، لم يلزمه قبض غيره . وإن كاتبه على نقد ، فأعطاه من جنسه خيرا منه ، وكان ينفق فيما ينفق فيه الذي كاتبه عليه ، لزمه أخذه ; لأنه زاده خيرا ، وإن كان لا ينفق في بعض البلدان التي ينفق فيها ما كاتبه عليه ، لم يلزمه قبوله ; لأن عليه فيه ضررا . وإذا كاتبه على جنس ، لم يلزمه قبض غيره