( 1018 ) فصل : ويجوز ، سواء كان النذر مطلقا أو مؤقتا . وقال فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي : لا يجوز ، ويتخرج لنا مثله بناء على صوم الواجب في أيام التشريق . ولنا أنها صلاة واجبة ، فأشبهت الفوائت من الفرائض وصلاة الجنازة ، وقد وافقنا فيه فيما بعد صلاة العصر وصلاة الصبح . أبو حنيفة