( 1019 ) مسألة : قال : يعني في أوقات النهي ، وممن طاف بعد الصبح والعصر وصلى ركعتين ( ويركع للطواف ) ، ابن عمر ، وابن الزبير ، وعطاء ، وفعله وطاوس ، ابن عباس ، والحسن ، والحسين ، ومجاهد والقاسم بن محمد ، وفعله بعد الصبح ، وهذا مذهب عروة ، عطاء ، والشافعي . وأنكرت طائفة ذلك ، منهم وأبي ثور ، أبو حنيفة . واحتجوا بعموم أحاديث النهي . ومالك
ولنا ، ما روى ، { جبير بن مطعم بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى في أي ساعة شاء ، من ليل أو نهار } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا ، الأثرم والترمذي ، وقال : حديث صحيح . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولأن ركعتي الطواف تابعة له ، فإذا أبيح المتبوع ينبغي أن يباح التبع ، وحديثهم مخصوص بالفوائت ، وحديثنا لا تخصيص فيه ، فيكون أولى .