( 1020 ) مسألة : قال : أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تميل للغروب ، فلا خلاف فيه ، قال ( ويصلي على الجنازة ) : إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح ، وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث ابن المنذر فلا يجوز . ذكرها عقبة بن عامر ، وغيره . قال القاضي : سألت الأثرم عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس ؟ قال : أما حين تطلع فما يعجبني . ثم ذكر حديث أبا عبد الله وقد روي عن عقبة بن عامر . ، جابر نحو هذا القول ، وذكره وابن عمر في " الموطأ " عن مالك . ابن عمر
وقال : هذا قول أكثر أهل العلم . وقال الخطابي ، عن أبو الخطاب ، رواية أخرى : إن الصلاة على الجنازة تجوز في جميع أوقات النهي . وهذا [ ص: 426 ] مذهب أحمد ; لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر ، فأبيحت في سائر الأوقات ، كالفرائض . ولنا ، قول الشافعي : { عقبة بن عامر } . وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة . ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا
ولأنها صلاة من غير الصلوات الخمس ، فلم يجز فعلها في هذه الأوقات الثلاثة ، كالنوافل المطلقة ، وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتهما تطول ، فالانتظار يخاف منه عليها ، وهذه مدتها تقصر ، وأما الفرائض فلا يقاس عليها ; لأنها آكد ، ولا يصح قياس هذه الأوقات الثلاثة على الوقتين الآخرين ، لأن النهي فيها آكد ، وزمنها أقصر ، فلا يخاف على الميت فيها ، ولأنه نهي عن الدفن فيها ، والصلاة المقرونة بالدفن تتناول صلاة الجنازة ، وتمنعها القرينة من الخروج بالتخصيص ، بخلاف الوقتين الآخرين . والله أعلم .