( 1060 ) فصل : يجوز ; { التطوع جماعة وفرادى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما ، وكان أكثر تطوعه منفردا ، وصلى مرة ، بحذيفة مرة ، وبابن عباس وأمه واليتيم مرة ، وأم أصحابه في بيت وبأنس عتبان مرة ، وأمهم في ليالي رمضان ثلاثا } ، وسنذكر أكثر هذه الأخبار في مواضعها إن شاء الله تعالى ، وهي كلها صحاح جياد .