( 1062 ) مسألة : قال : ( ويكون في حال القيام متربعا ، ويثني رجليه في الركوع والسجود ) وجملته أنه يستحب ، روي ذلك عن للمتطوع جالسا أن يكون في حال القيام متربعا ، ابن عمر ، وأنس ، وابن سيرين ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق . وعن كقولنا . وعنه يجلس كيف شاء . وروي عن أبي حنيفة ، ابن المسيب ، وعروة : يجلس كيف شاء ; لأن القيام سقط ، فسقطت هيئته . وروي عن وابن عمر ، ابن المسيب ، وعروة ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز وعطاء الخراساني ، أنهم كانوا يحتبون في التطوع .
واختلف فيه عن ، عطاء . ولنا ، أن القيام يخالف القعود فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره ، كمخالفة القيام غيره ، وهو مع هذا أبعد من السهو والاشتباه ، وليس إذا سقط القيام لمشقته يلزم سقوط ما لا مشقة فيه ، كمن سقط عنه الركوع والسجود ، لا يلزم سقوط الإيماء بهما . وهذا الذي ذكرنا من صفة الجلوس مستحب غير واجب ، إذ لم يرد بإيجابه دليل . فأما قوله : { والنخعي ويثني رجليه في الركوع والسجود } . فقد روي عن . قال أنس : يروى عن أحمد ، أنه صلى متربعا ، فلما ركع ثنى رجله . وهذا قول أنس . الثوري
وحكى ، عن ابن المنذر ، أحمد وإسحاق ، أنه لا يثني رجليه إلا في السجود خاصة ، ويكون في الركوع على هيئة القيام . وذكره . وهو قول أبو الخطاب أبي يوسف ، وهو أقيس ; لأن هيئة الراكع في رجليه هيئة القائم ، فينبغي أن يكون على هيئته ، وهذا أصح في النظر إلا أن ومحمد ذهب إلى فعل أحمد ، وأخذ به . ( 1063 ) فصل : وهو مخير في الركوع والسجود ، إن شاء من قيام ، وإن شاء من قعود ; { أنس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين } .
{ : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط ، حتى أسن ، فكان يقرأ قاعدا ، حتى إذا أراد أن يركع ، قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية ، أو أربعين آية ، ثم ركع عائشة } . متفق عليه . وعنها ، { قالت } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما ، وليلا طويلا قاعدا ، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم ، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد . قال مسلم الترمذي : كلا الحديثين صحيح ، قال : وقال أحمد وإسحاق : والعمل على كلا الحديثين .