( 1075 ) مسألة : قال : ( والوتر ركعة ) نص على هذا رحمه الله . فقال : إنا نذهب في الوتر إلى ركعة ، وممن روي عنه ذلك : أحمد ، عثمان بن عفان ، وسعد بن أبي وقاص ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وأبو موسى ، ومعاوية وعائشة ، رضي الله عنهم ، وفعل ذلك ، ومعه رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك منهم أحد ، وقال معاذ القارئ : الوتر ركعة ، كان ذلك وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ، وأبي بكر . وبهذا قال وعمر ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، . وقال هؤلاء : يصلي ركعتين ثم يسلم ، ثم يوتر بركعة . وأبو ثور
وقد روي عن ، ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وابن عباس } . وقالت : الوتر ركعة من آخر الليل : { عائشة } . وفي لفظ : { كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ، ويوتر بسجدة } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ، يوتر منها بواحدة } . أخرجهن صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة . ( 1076 ) فصل : قوله : مسلم } الوتر ركعة يحتمل أنه أراد : جميع الوتر ركعة ، وما يصلى قبله ليس من الوتر ، كما قال { : إنما نذهب في الوتر إلى ركعة ، ولكن يكون قبلها صلاة عشر ركعات ، ثم يوتر ويسلم . الإمام أحمد
ويحتمل أنه أراد ركعة . فإن أقل الوتر قال : إنا نذهب في الوتر إلى ركعة ، وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلا بأس ، وممن روي عنه أنه أوتر بثلاث ; أحمد ، عمر ، وعلي وأبي ، ، وابن مسعود ، وابن عباس وأبو أمامة ، . وبه قال أصحاب الرأي . قال وعمر بن عبد العزيز : أقل الوتر ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات . وقال أبو الخطاب ، الثوري وإسحاق : الوتر ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة . وقال : ثلاث أحب إلي من واحدة ، وخمس أحب إلي من ثلاث ، وسبع أحب إلي من خمس ، وتسع أحب إلي من سبع . أبو موسى
وقال : إنما هي واحدة ، أو خمس ، أو سبع ، أو أكثر من ذلك ، يوتر بما شاء . وقد روى ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو أيوب } . أخرجه الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل أبو داود . وروت ، { عائشة } . رواهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ، وروت ، أنه كان يوتر بسبع ، وروت ، أنه كان يوتر بخمس . مسلم
وعن عبد الله بن قيس ، قال : { : بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ؟ قالت : كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأقل من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة لعائشة } . رواه قلت أبو داود .