( 1078 ) فصل : . نص عليه ويقنت بعد الركوع . وروي نحو ذلك عن أحمد ، أبي بكر الصديق ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي قلابة وأبي المتوكل ، . وبه قال وأيوب السختياني . وروي عن الشافعي أنه قال : أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع ، فإن قنت قبله ، فلا بأس . ونحو هذا قال أحمد ; لما روى أيوب السختياني حميد ، قال : سئل عن القنوت في صلاة الصبح ، فقال : كنا نقنت قبل الركوع وبعده ، رواه أنس . ابن ماجه
وقال ، مالك : يقنت قبل الركوع . وروي ذلك عن وأبو حنيفة أبي ، ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، والبراء ، وابن عباس ، وأنس ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبيدة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى وحميد الطويل ; لأن في حديث أبي : ويقنت قبل الركوع . وعن ، { ابن مسعود } . ولنا ، ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع ، أبو هريرة ، { وأنس } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع . مسلم
قال : سمعت الأثرم يسأل عن هذه المسألة ؟ فقال : أقنت بعد الركوع . وذكر حديث أبا عبد الله الزهري ، عن سعيد ، عن وأبي سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد قنت بعد الركوع . وحديث وأنس يرويه ابن مسعود أبان بن أبي عياش ، وهو متروك الحديث . وحديث أبي قد تكلم فيه أيضا ، وقيل ذكر القنوت فيه غير صحيح . والله أعلم .