( 1080 ) فصل : . لا نعلم فيه خلافا . وقاله إذا أخذ الإمام في القنوت ، أمن من خلفه إسحاق . وقال : وإن دعوا معه فلا بأس . وقيل القاضي : إذا لم أسمع قنوت الإمام أدعو ؟ قال : نعم . فيرفع يديه في حال القنوت . قال لأحمد : كان الأثرم يرفع يديه في القنوت إلى صدره . واحتج بأن أبو عبد الله رفع يديه في القنوت إلى صدره . وروي ذلك عن ابن مسعود ، عمر . وبه قال وابن عباس إسحاق ، وأصحاب الرأي . وأنكره ، مالك والأوزاعي ، ويزيد بن أبي مريم
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . رواه إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ، ولا تدع بظهورهما ، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك أبو داود ، . ولأنه فعل من سمينا من الصحابة . وإذا فرغ من القنوت وابن ماجه فيه روايتان : إحداهما ، لا يفعل ; لأنه روي عن فهل يمسح وجهه بيده ؟ أنه قال : لم أسمع فيه بشيء . ولأنه دعاء في الصلاة ، فلم يستحب مسح وجهه فيه ، كسائر دعائها . أحمد
الثانية : يستحب ; للخبر الذي رويناه . وروى ، { السائب بن يزيد } . ولأنه دعاء يرفع يديه فيه ، فيمسح بهما وجهه ، كما لو كان خارجا عن الصلاة ، وفارق سائر الدعاء ، فإنه لا يرفع يديه فيه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ، ومسح وجهه بيديه