( 1085 ) فصل : وبهذا قال الوتر غير واجب ، مالك ، وقال والشافعي أبو بكر : وهو واجب . وبه قال ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو حنيفة } وأمر به في أحاديث كثيرة والأمر يقتضي الوجوب وروى إذا خفت الصبح ، فأوتر بواحدة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبو أيوب } . رواه الوتر حق ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل أبو داود ، . وعن وابن ماجه بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } ، رواه الوتر حق ; فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا في " المسند " من غير تكرار . وعن أحمد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله من ( المسند ) أيضا أبي هريرة
وعن خارجة بن حذافة ، قال : { } رواه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال : إن الله قد أمركم بصلاة فهي خير لكم من حمر النعم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ، أحمد وأبو داود .
وعن أبي بصرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } . رواه إن الله زادكم صلاة ، فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح ، الوتر الوتر ، واحتج به الأثرم . أحمد
ولنا ، ما روى عبد الله بن محيريز ، أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي ، سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول : إن الوتر واجب . قال : فرحت إلى فأخبرته ، فقال عبادة بن الصامت : كذب عبادة أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } . رواه خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد ، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا ، استخفافا بحقهن ، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يأت بهن ، فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة أبو داود . وعن وأحمد رضي الله عنه { علي } . رواه أن الوتر ليس بختم ، ولا كصلواتكم المكتوبة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر . ثم قال : يا أهل القرآن أوتروا ، فإن الله وتر يحب الوتر ، في " المسند " أحمد
وقد ثبت { } ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة ، فلم يكن واجبا ، كالسنن ، وقد روى أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما فرض الله علي في اليوم والليلة ؟ قال خمس صلوات . قال : هل علي غيرهن ؟ قال لا ، إلا أن تتطوع فقال الأعرابي : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ، ولا أنقص منهن . فقال : أفلح الرجل إن صدق ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } . متفق عليه ، وقال : { كان يوتر على بعيره } . رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وغيره . وأحاديثهم قد تكلم فيها ، مسلم
ثم إن المراد بها تأكيده وفضيلته ، وأنه سنة مؤكدة ، وذلك حق ، وزيادة الصلاة يجوز أن تكون سنة ، والتوعد على تركه للمبالغة في تأكيده ، كقوله : { من أكل هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا }