( 1087 ) فصل : ، فلو أوتر قبل العشاء ، لم يصح . وتره . وقال ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني ، الثوري : إن صلاه قبل العشاء ناسيا لم يعده ، وخالفه وأبو حنيفة صاحباه . فقالا : يعيد . وكذلك قال ، مالك ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { والشافعي } وفيه حديث الوتر جعله الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر . أبي بصرة { } . إن الله زادكم صلاة ، فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح
وفي " المسند " عن ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { معاذ } ولأنه صلاه قبل وقته ، فأشبه ما لو صلى نهارا . وإن أخر الوتر حتى يطلع الصبح ، فات وقته وصلاه قضاء . وروي عن زادني ربي صلاة ، وهي الوتر ، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ، أنه قال : الوتر ما بين الصلاتين . وعن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه ، لحديث علي أبي بصرة . والصحيح أن وقته إلى طلوع الفجر ; لحديث ، والحديث الآخر ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم { معاذ } . وقال { : فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة ، فأوترت له ما قد صلى } متفق عليه . وقال { : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا } وقال { أوتروا قبل أن تصبحوا } وقال { : الوتر ركعة من آخر الليل } . أخرجهن من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله . مسلم