( 1089 ) فصل : روي ذلك عن ومن أوتر من الليل ، ثم قام للتهجد ، فالمستحب أن يصلي مثنى مثنى ، ولا ينقض وتره . ، أبي بكر الصديق ، وعمار وسعد بن أبي وقاص وعائذ بن عمرو ، ، وابن عباس ، وأبي هريرة وعائشة . وكان [ ص: 454 ] لا يرى نقض الوتر . وبه قال علقمة ، طاوس وأبو مجلز . وبه قال ، النخعي ، ومالك والأوزاعي ، . وقيل وأبو ثور : ولا ترى نقض الوتر ؟ فقال لا ثم قال : وإن ذهب إليه رجل فأرجو ، لأنه قد فعله جماعة . ومروي . عن لأحمد ، علي ، وأسامة ، وأبي هريرة ، وعمر وعثمان ، وسعد ، وابن عمر ، وابن عباس وهو قول وابن مسعود إسحاق .
ومعناه أنه إذا قام للتهجد يصلي ركعة تشفع الوتر الأول ، ثم يصلي مثنى مثنى ، ثم يوتر في آخر التهجد . ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولنا : ما روى اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا قيس بن طلق ، قال : { طلق بن علي في يوم من رمضان ، فأمسى عندنا وأفطر ، ثم قام بنا تلك الليلة ، ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه ، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا ، فقال : أوتر بأصحابك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا وتران في ليلة } . رواه زارنا أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن وروي عن رضي الله عنه قال : أما أنا فإني أنام على فراشي ، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح . رواه أبي بكر الصديق . وكان الأثرم يفعله . سعيد بن المسيب