( 1192 ) فصل : ولا يصح في الفرض ، نص عليه ائتمام البالغ بالصبي ، وهو قول أحمد ابن مسعود . وبه قال وابن عباس ، عطاء ، ومجاهد والشعبي ، ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، . وأجازه وأبو حنيفة الحسن ، ، والشافعي وإسحاق ، . ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على وابن المنذر ; ووجه ذلك عموم قوله { إمامة المتنفل للمفترض } . : يؤمكم [ ص: 32 ] أقرؤكم لكتاب الله تعالى
وهذا داخل في عمومه . وروى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه { عمرو بن سلمة الجرمي } . رواه : يؤمكم أقرؤكم . قال : فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين أبو داود ، وغيره .
ولأنه يؤذن للرجال ، فجاز أن يؤمهم كالبالغ . ولنا قول ابن مسعود ، ولأن الإمامة حال كمال ، والصبي ليس من أهل الكمال ، فلا يؤم الرجال كالمرأة ، ولأنه لا يؤمن من الصبي الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الإسرار . فأما حديث وابن عباس ، فقال عمرو بن سلمة الجرمي : كان الخطابي يضعف أمر أحمد عمرو بن سلمة . وقال مرة : دعه ليس بشيء بين .
وقال أبو داود : قيل : حديث لأحمد عمرو بن سلمة ؟ قال : لا أدري أي شيء هذا ، ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة ، وقوى هذا الاحتمال قوله في الحديث : وكنت إذا سجدت خرجت استي . وهذا غير سائغ .
( 1193 ) فصل : فأما إمامته في النفل ففيها روايتان : إحداهما ، لا تصح ; لما ذكرنا في الفرض . والثانية ، تصح ; لأنه متنفل يؤم متنفلين ، ولأن النافلة يدخلها التخفيف ، ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأموما .