( 1194 ) فصل : يكره أن ; لما روى يؤم قوما أكثرهم له كارهون أبو أمامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
وعن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمرو } . رواه ثلاثة لا تقبل منهم صلاة : من تقدم قوما هم له كارهون ، ورجل يأتي الصلاة دبارا - والدبار : أن يأتي بعد أن يفوته الوقت - ورجل اعتبد محررا أبو داود
. وقال لرجل أم قوما وهم له كارهون : إنك لخروط . قال علي ، رحمه الله : إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس ، حتى يكرهه أكثر القوم ، وإن كان ذا دين وسنة فكرهه القوم لذلك ، لم تكره إمامته . قال أحمد منصور : أما إنا سألنا أمر الإمامة ، فقيل لنا : إنما عنى بهذا الظلمة فأما من أقام السنة فإنما الإثم على من كرهه .