( 1195 ) فصل : ولا تكره إذا كان يصلح لها . نص عليه . وهذا قول إمامة الأعرابي ، عطاء ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وكره أبو مجلز إمامته ، وقال : لا يؤمهم ، وإن كان أقرأهم ; لقول الله تعالى { مالك : الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله } . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى
ولأنه مكلف من أهل الإمامة ، أشبه المهاجر ، والمهاجر أولى منه ; لأنه يقدم على المسبوق بالهجرة ، فمن لا هجرة له أولى . قال : والحضري أولى من البدوي ; لأنه مختلف في إمامته ، ولأن الغالب جفاؤهم ، وقلة معرفتهم بحدود الله . أبو الخطاب