( 1230 ) مسألة ; قال : ( وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا ، أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي ، فله أن يقصر ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : في كم تقصر الصلاة ؟ قال : في أربعة برد . قيل له : مسيرة يوم تام ؟ قال : لا . أربعة برد ، ستة عشر فرسخا ، ومسيرة يومين .
فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أن القصر لا يجوز في أقل من ستة عشر فرسخا ، والفرسخ : ثلاثة أميال ، فيكون ثمانية وأربعين ميلا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : والميل : اثنا عشر ألف قدم ، وذلك مسيرة يومين قاصدين . وقد قدره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : من
عسفان إلى
مكة ومن
الطائف إلى
مكة ومن
جدة إلى
مكة .
وذكر صاحب المسالك ، أن من
دمشق إلى
القطيفة أربعة وعشرين ميلا ، ومن
دمشق إلى
الكسوة اثنا عشر ميلا ، ومن
الكسوة إلى
جاسم أربعة وعشرين ميلا . فعلى هذا تكون
nindex.php?page=treesubj&link=1787مسافة القصر يومين قاصدين . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقصر في مسيرة عشرة فراسخ ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقصر إلى أرض له ، وهي ثلاثون ميلا .
وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإنه قال : يقصر في اليوم ، ولا يقصر فيما دونه . وإليه ذهب
الأوزاعي . وقال : عامة العلماء يقولون : مسيرة يوم تام . وبه نأخذ . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه يقصر في مسيرة ثلاثة أيام . وبه قال
[ ص: 48 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44280يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن } .
وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك ، ولأن الثلاثة متفق عليها ، وليس في أقل من ذلك توقيف ولا اتفاق . وروي عن جماعة من
السلف ، رحمة الله عليهم ، ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم ، فقال
الأوزاعي : كان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ . وكان
قبيصة بن ذؤيب ،
وهانئ بن كلثوم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16461وابن محيريز يقصرون فيما بين
الرملة وبيت المقدس .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه خرج من قصره
بالكوفة حتى أتى
النخيلة فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه ، فقال : أردت أن أعلمكم سنتكم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41075خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلا ، أو ثمانية عشر ميلا ، فصلى ركعتين ، فقلت له ، فقال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يصلي بالحليفة ركعتين ، وقال : إنما فعلت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4923أن nindex.php?page=showalam&ids=202دحية الكلبي خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان ، ثم إنه أفطر ، وأفطر معه أناس ، وكره آخرون أن يفطروا ، فلما رجع إلى قريته ، قال : والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه ، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . يقول ذلك للذين صاموا قبل } رواه
أبو داود . وروى
سعيد ، ثنا
هاشم عن
أبي هارون العبدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27656كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا قصر الصلاة } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9901إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ ، صلى ركعتين } .
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة الشاك . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وأبو داود .
واحتج أصحابنا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يا أهل
مكة ، لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من
عسفان إلى
مكة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهو أصح الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر ، من الحل والشد ، فجاز القصر فيها ، كمسافة الثلاث ، ولم يجز فيما دونها ; لأنه لم يثبت دليل يوجب القصر فيه . وقول :
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ ، صلى ركعتين . يحتمل أنه أراد به إذا سافر سفرا طويلا قصر إذا بلغ ثلاثة أميال . كما قال في لفظه الآخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11590 : إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا ، وبذي الحليفة ركعتين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209المصنف : ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة ، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ، ولا حجة فيها مع الاختلاف . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، خلاف ما احتج به أصحابنا .
ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه ; لوجهين : أحدهما ، أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي رويناها ، ولظاهر القرآن ; لأن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } . وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية . فبقي ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44280يمسح المسافر ثلاثة أيام } . جاء لبيان أكثر مدة المسح ، فلا يصح الاحتجاج به هاهنا ، وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم } .
والثاني :
[ ص: 49 ] أن التقدير بابه التوقيف ، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد ، سيما وليس له أصل يرد إليه ، ولا نظير يقاس عليه ، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر ، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . ( 1231 ) فصل : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=1787كان في سفينة في البحر ، فهو كالبر ، إن كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر ، أبيح له ، وإلا فلا ، سواء قطعها في زمن طويل أو قصير ، اعتبارا بالمسافة وإن
nindex.php?page=treesubj&link=1787شك هل السفر مبيح للقصر أو لا ؟ لم يبح له ; لأن الأصل وجوب الإتمام ، فلا يزول بالشك .
وإن قصر ، لم تصح صلاته ، وإن تبين له بعدها أنه طويل ; لأنه صلى شاكا في صحة صلاته ، فأشبه ما لو صلى شاكا في دخول الوقت .
( 1230 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَإِذَا كَانَتْ مَسَافَةُ سَفَرِهِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ، أَوْ ثَمَانِيَةَ وَأَرْبَعِينَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ ، فَلَهُ أَنْ يَقْصُرَ ) . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ : قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : فِي كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ . قِيلَ لَهُ : مَسِيرَةُ يَوْمٍ تَامٍّ ؟ قَالَ : لَا . أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ، سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ، وَمَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ .
فَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْقَصْرَ لَا يَجُوزُ فِي أَقَلِّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا ، وَالْفَرْسَخُ : ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ ، فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَالْمِيلُ : اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ قَدَمٍ ، وَذَلِكَ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ . وَقَدْ قَدَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : مِنْ
عُسْفَانَ إلَى
مَكَّةَ وَمِنْ
الطَّائِفِ إلَى
مَكَّةَ وَمِنْ
جُدَّةَ إلَى
مَكَّةَ .
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمَسَالِكِ ، أَنَّ مِنْ
دِمَشْقَ إلَى
الْقَطِيفَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِيلًا ، وَمِنْ
دِمَشْقَ إلَى
الْكُسْوَةِ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا ، وَمِنْ
الْكُسْوَةِ إلَى
جَاسِمٍ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مِيلًا . فَعَلَى هَذَا تَكُونُ
nindex.php?page=treesubj&link=1787مَسَافَةُ الْقَصْرِ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ . وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي مَسِيرَةِ عَشْرَةِ فَرَاسِخَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : ثَبَتَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ إلَى أَرْضٍ لَهُ ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ مِيلًا .
وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ : يَقْصُرُ فِي الْيَوْمِ ، وَلَا يَقْصُرُ فِيمَا دُونَهُ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
الْأَوْزَاعِيُّ . وَقَالَ : عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ : مَسِيرَةُ يَوْمٍ تَامٍّ . وَبِهِ نَأْخُذُ . وَيُرْوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ يَقْصُرُ فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ . وَبِهِ قَالَ
[ ص: 48 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44280يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ } .
وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مُسَافِرٍ لَهُ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الثَّلَاثَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا ، وَلَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ تَوْقِيفٌ وَلَا اتِّفَاقٌ . وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ
السَّلَفِ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْقَصْرِ فِي أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ ، فَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ يَقْصُرُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةِ فَرَاسِخَ . وَكَانَ
قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ ،
وَهَانِئُ بْنُ كُلْثُومٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16461وَابْنُ مُحَيْرِيزٍ يَقْصُرُونَ فِيمَا بَيْنَ
الرَّمْلَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ قَصْرِهِ
بِالْكُوفَةِ حَتَّى أَتَى
النُّخَيْلَةَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ ، فَقَالَ : أَرَدْت أَنَّ أُعَلِّمَكُمْ سُنَّتَكُمْ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15622جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41075خَرَجْت مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ إلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ مِيلًا ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْت لَهُ ، فَقَالَ : رَأَيْت nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِالْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : إنَّمَا فَعَلْت كَمَا رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ
وَرُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4923أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=202دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ مَرَّةً إلَى قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ فِي رَمَضَانَ ، ثُمَّ إنَّهُ أَفْطَرَ ، وَأَفْطَرَ مَعَهُ أُنَاسٌ ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا ، فَلَمَّا رَجَعَ إلَى قَرْيَتِهِ ، قَالَ : وَاَللَّهِ لَقَدْ رَأَيْت الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْت أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ ، إنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا قَبْلُ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَرَوَى
سَعِيدٌ ، ثنا
هَاشِمٌ عَنْ
أَبِي هَارُونُ الْعَبْدِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27656كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَافَرَ فَرْسَخًا قَصَرَ الصَّلَاةَ } . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9901إذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ ، أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ } .
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ الشَّاكُّ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ .
وَأَبُو دَاوُد .
وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بُقُولِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : يَا أَهْلَ
مَكَّةَ ، لَا تَقْصُرُوا فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مَنْ
عُسْفَانَ إلَى
مَكَّةَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيُّ : وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ .
وَلِأَنَّهَا مَسَافَةٌ تَجْمَعُ مَشَقَّةَ السَّفَرِ ، مِنْ الْحَلِّ وَالشَّدِّ ، فَجَازَ الْقَصْرُ فِيهَا ، كَمَسَافَةِ الثَّلَاثِ ، وَلَمْ يَجُزْ فِيمَا دُونَهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ دَلِيلٌ يُوجِبُ الْقَصْرَ فِيهِ . وَقَوْلُ :
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ إذَا سَافَرَ سَفَرًا طَوِيلًا قَصَرَ إذَا بَلَغَ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ . كَمَا قَالَ فِي لَفْظِهِ الْآخَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11590 : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْمُصَنِّفُ : وَلَا أَرَى لِمَا صَارَ إلَيْهِ الْأَئِمَّةُ حُجَّةً ، لِأَنَّ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ مُتَعَارِضَةٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا مَعَ الِاخْتِلَافِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، خِلَافُ مَا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنَا .
ثُمَّ لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِمْ حُجَّةٌ مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ ، وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ أَقْوَالُهُمْ امْتَنَعَ الْمَصِيرُ إلَى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرُوهُ ; لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي رَوَيْنَاهَا ، وَلِظَاهِرِ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّ ظَاهِرَهُ إبَاحَةُ الْقَصْرِ لِمَنْ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=101وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ } . وَقَدْ سَقَطَ شَرْطُ الْخَوْفِ بِالْخَبَرِ الْمَذْكُورِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=120يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ . فَبَقِيَ ظَاهِرُ الْآيَةِ مُتَنَاوِلًا كُلَّ ضَرْبٍ فِي الْأَرْضِ .
وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44280يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ } . جَاءَ لِبَيَانِ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْمَسْحِ ، فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ هَاهُنَا ، وَعَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ الْقَصِيرَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ } .
وَالثَّانِي :
[ ص: 49 ] أَنَّ التَّقْدِيرَ بَابُهُ التَّوْقِيفُ ، فَلَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ بِرَأْيٍ مُجَرَّدٍ ، سِيَّمَا وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُرَدُّ إلَيْهِ ، وَلَا نَظِيرٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ ، وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ أَبَاحَ الْقَصْرَ لِكُلِّ مُسَافِرٍ ، إلَّا أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ . ( 1231 ) فَصْلٌ : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=1787كَانَ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ ، فَهُوَ كَالْبَرِّ ، إنْ كَانَتْ مَسَافَةُ سَفَرِهِ تَبْلُغُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ ، أُبِيحَ لَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، سَوَاءٌ قَطَعَهَا فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ أَوْ قَصِيرٍ ، اعْتِبَارًا بِالْمَسَافَةِ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1787شَكَّ هَلْ السَّفَرُ مُبِيحٌ لِلْقَصْرِ أَوْ لَا ؟ لَمْ يُبَحْ لَهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْإِتْمَامِ ، فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ .
وَإِنْ قَصَرَ ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَهَا أَنَّهُ طَوِيلٌ ; لِأَنَّهُ صَلَّى شَاكًّا فِي صِحَّةِ صَلَاتِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ صَلَّى شَاكًّا فِي دُخُولِ الْوَقْتِ .