( 1232 ) فصل : ، فلو خرج يقصد سفرا بعيدا ، فقصر الصلاة ، ثم بدا له فرجع ، كان ما صلاه ماضيا صحيحا ، ولا يقصر في رجوعه ، إلا أن تكون مسافة الرجوع مبيحة بنفسها . نص والاعتبار بالنية لا بالفعل ، فيعتبر أن ينوي مسافة تبيح القصر على هذا . ولو خرج طالبا لعبد آبق ، لا يعلم أين هو ، أو منتجعا غيثا أو كلأ ، متى وجده أقام أو رجع ، أو سائحا في الأرض لا يقصد مكانا ، لم يبح له القصر ، وإن سار سفرا أياما . أحمد
وقال : يباح له القصر إذا بلغ مسافة مبيحة له ; لأنه مسافر سفرا طويلا . ولنا ، أنه لم يقصد مسافة القصر ، فلم يبح له ، كابتداء سفره ، ولأنه لم يبح القصر في ابتدائه فلم يبحه في أثنائه ، إذا لم يغير نيته ، كالسفر القصير ، وسفر المعصية ، ومتى رجع هذا يقصد بلده ، أو نوى مسافة القصر ، فله القصر ; لوجود نيته المبيحة ، ولو قصد بلدا بعيدا ، أو في عزمه أنه متى وجد طلبته دونه رجع أو أقام ، لم يبح له القصر ; لأنه لم يجزم بسفر طويل . ابن عقيل
وإن كان لا يرجع ولا يقيم بوجوده ، فله القصر .