( 1234 ) فصل : وإن ، كالأسير ، فله القصر إذا كان سفره بعيدا ، نص عليه خرج الإنسان إلى السفر مكرها . وقال أحمد : لا يقصر ; لأنه غير ناو للسفر ولا جازم به ، فإن نيته أنه متى أفلت رجع . ولنا ، أنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم ، فأبيح له القصر ، كالمرأة مع زوجها ، والعبد مع سيده ، إذا كان عزمهما أنه لو مات أو زال ملكهما ، رجع . وقياسهم منتقض بهذا . إذا ثبت هذا ، فإنه يتم إذا صار في حصونهم ، نص عليه أيضا ; لأنه قد انقضى سفره . الشافعي
ويحتمل أنه لا يلزمه الإتمام ; لأن في عزمه أنه متى أفلت رجع ، فأشبه المحبوس ظلما .