( 1257 ) فصل : فأما . فقال الوحل بمجرده : قال أصحابنا : هو عذر ; لأن المشقة تلحق بذلك في النعال والثياب ، كما تلحق بالمطر . وهو قول القاضي . وذكر مالك فيه وجها ثانيا ، أنه لا يبيح . أبو الخطاب
وهو مذهب ، الشافعي ; لأن مشقته دون مشقة المطر ، فإن المطر يبل النعال والثياب ، والوحل لا يبلها ، فلم يصح قياسه [ ص: 59 ] عليه . والأول أصح ; لأن الوحل يلوث الثياب والنعال ، ويتعرض الإنسان للزلق ، فيتأذى نفسه وثيابه ، وذلك أعظم من البلل ، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة ، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم . وأبي ثور