( 1258 ) فصل : فأما ففيها وجهان : أحدهما ، يبيح الجمع . قال الريح الشديدة ، في الليلة المظلمة الباردة ، الآمدي : وهو أصح . وهو قول ; لأن ذلك عذر في الجمعة والجماعة ، بدليل ما روى عمر بن عبد العزيز حدثنا محمد بن الصباح ، سفيان ، عن أيوب ، عن ، عن نافع ، قال : { ابن عمر } . رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة ، أو الليلة الباردة ذات الريح : صلوا في رحالكم ، عن ابن ماجه . محمد بن الصباح
والثاني ، لا يبيحه ; لأن المشقة فيه دون المشقة في المطر ، فلا يصح قياسه عليه ، ولأن مشقتها من غير جنس مشقة المطر ، ولا ضابط لذلك يجتمعان فيه ، فلم يصح إلحاقه به .