( فصل ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم ) . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وحكى رواية واحدة لأنه أثر الشهادة والعبادة وهو حي قال في التبصرة : لا يجوز غسله ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره : يحتمل الكراهة والتحريم ، ذكر في الإنصاف وقال في مجمع البحرين لم أقف بتصريح لأصحابنا
nindex.php?page=treesubj&link=2038هل غسل الشهيد حرام أو مكروه فيحتمل الحرمة لمخالفة الأمر وقطع في التنقيح بأنه يكره وتبعه في المنتهى مع قولهما ويجب بقاء دم شهيد عليه .
( ولو ) كان شهيد المعركة ( غير مكلف ، أو ) كان ( غالا ) كتم من الغنيمة شيئا ( رجلا ) كان ( أو امرأة ) لعموم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1978أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد معناه وقد كان في شهداء
أحد nindex.php?page=showalam&ids=1882حارثة بن النعمان وهو صغير .
قاله في الشرح لا يقال : إن ذلك خاص بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بعلة توجد في
[ ص: 99 ] سائر الشهداء قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39759والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم ، والريح ريح المسك } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=169ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون } والحي لا يغسل وسمي شهيدا لأنه حي وقيل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة ، وقيل غير ذلك ( إلا أن يكون )
nindex.php?page=treesubj&link=2038الشهيد ( جنبا ) قبل أن يقتل فيغسل لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في المغازي عن
عاصم بن عمر بن قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
إن صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة قالوا لأهله : ما شأنه ؟ فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة فقال صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة } .
وفي الكافي أنه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي .
( أو ) يكون ( حائضا أو نفساء طهرتا ) أي انقطع دمهما ( أو لا ، فيغسلان غسلا واحدا ) لما تقدم في الجنب ولأنه واجب لغير الموت فلم يسقط كغسل الجنابة ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=2038_288أسلم ) شخص ذكرا كان أو أنثى ( ثم استشهد قبل غسل الإسلام لم يغسل ) للإسلام لأن
أصرم بن عبد الأشهل أسلم يوم
أحد ثم قتل فلم يأمر بغسله قطع به في المغني والشرح وصححه
ابن تميم والشيخ تقي الدين ، وقدمه في الرعاية الكبرى والمبدع وقدم في الفروع والإنصاف وهو ظاهر الوجيز : يجب كالجنب والحائض قال في الفروع : ولا فرق بينهم وجزم به في المنتهى ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=2038_2110قتل ) شهيدا ( وعليه حدث أصغر لم يوضأ ) لأن الوضوء تابع للغسل .
وقد سقط ( وتغسل نجاسته ) أي الشهيد كالحي ( ويجب بقاء دم ) شهيد ( لا نجاسة معه ) لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بدفن قتلى
أحد في دمائهم ( فإن لم تزل ) النجاسة ( إلا بالدم غسلا ) أي الدم والنجاسة لأن درء المفاسد - ومنه غسل النجاسة مقدم على جلب المصالح ومنه بقاء دم الشهيد عليه .
( وينزع عنه السلاح والجلود و ) منها ( نحو فروة وخف ويجب
nindex.php?page=treesubj&link=2110دفنه في ثيابه التي قتل فيها ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1995أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ولأنه أثر العبادة .
( وظاهره لو كانت حريرا ) قال في المبدع : ولعله غير مراد ( فلا يزاد فيها ) أي في ثياب الشهيد ( ولا ينقص ) منها ( ولو لم يحصل المسنون ) بها لنقصها أو زيادتها ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تخريجه أنه لا بأس بهما .
وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عما
[ ص: 100 ] روي : أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6478صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة ، فكفنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلا آخر } : بأنه يحتمل أن ثيابه سلبت ، أو أنهما ضما إلى ما كان عليه وقد روى في المعتمد ما يدل عليه ذكره في المبدع ( فإن كان ) الشهيد ( قد سلبها ) أي الثياب ( كفن بغيرها ) وجوبا كغيره ( ويستحب دفنه ) أي الشهيد ( في مصرعه ) الذي قتل فيه وتقدم .
( فَصْلٌ وَيَحْرُم غُسْلُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ الْمَقْتُولِ بِأَيْدِيهِمْ ) . جَزَمَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي وَحَكَى رِوَايَةً وَاحِدَةً لِأَنَّهُ أَثَرُ الشَّهَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَهُوَ حَيٌّ قَالَ فِي التَّبْصِرَةِ : لَا يَجُوزُ غُسْلُهُ ، وَكَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقِ وَغَيْرِهِ : يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ وَالتَّحْرِيمَ ، ذَكَرَ فِي الْإِنْصَافِ وَقَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ لَمْ أَقِفْ بِتَصْرِيحٍ لِأَصْحَابِنَا
nindex.php?page=treesubj&link=2038هَلْ غُسْلُ الشَّهِيدِ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ فَيَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ لِمُخَالِفَةِ الْأَمْرِ وَقَطَعَ فِي التَّنْقِيحِ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى مَعَ قَوْلِهِمَا وَيَجِبُ بَقَاءُ دَمِ شَهِيدٍ عَلَيْهِ .
( وَلَوْ ) كَانَ شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ ( غَيْرَ مُكَلَّفٍ ، أَوْ ) كَانَ ( غَالًّا ) كَتَمَ مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا ( رَجُلًا ) كَانَ ( أَوْ امْرَأَةً ) لِعُمُومِ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1978أَمَرَ بِدَفْنِ قَتْلَى أُحُدٍ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ مَعْنَاهُ وَقَدْ كَانَ فِي شُهَدَاءِ
أُحُدٍ nindex.php?page=showalam&ids=1882حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ وَهُوَ صَغِيرٌ .
قَالَهُ فِي الشَّرْحِ لَا يُقَالُ : إنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِهِمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّلَ ذَلِكَ بِعِلَّةٍ تُوجَدُ فِي
[ ص: 99 ] سَائِرِ الشُّهَدَاءِ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39759وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=169وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ } وَالْحَيُّ لَا يُغَسَّلُ وَسَمِّي شَهِيدًا لِأَنَّهُ حَيٌّ وَقِيلَ لِأَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْجَنَّةِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ )
nindex.php?page=treesubj&link=2038الشَّهِيدُ ( جُنُبًا ) قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ فَيُغَسَّلُ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابْنُ إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي عَنْ
عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17053مَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
إنَّ صَاحِبَكُمْ لَتُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ يَعْنِي حَنْظَلَةَ قَالُوا لِأَهْلِهِ : مَا شَأْنُهُ ؟ فَقَالَتْ خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ حِينَ سَمِعَ الْهَائِعَةَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ } .
وَفِي الْكَافِي أَنَّهُ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ .
( أَوْ ) يَكُونُ ( حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ طَهُرَتَا ) أَيْ انْقَطَعَ دَمُهُمَا ( أَوْ لَا ، فَيُغَسَّلَانِ غُسْلًا وَاحِدًا ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْجُنُبِ وَلِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِغَيْرِ الْمَوْتِ فَلَمْ يَسْقُطْ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2038_288أَسْلَمَ ) شَخْصٌ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( ثُمَّ اُسْتُشْهِدَ قَبْلَ غُسْلِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُغَسَّلْ ) لِلْإِسْلَامِ لِأَنَّ
أَصْرَمَ بْنَ عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَسْلَمَ يَوْمَ
أُحُدٍ ثُمَّ قُتِلَ فَلَمْ يَأْمُرْ بِغُسْلِهِ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَصَحَّحَهُ
ابْنُ تَمِيمٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْمُبْدِعِ وَقَدَّمَ فِي الْفُرُوعِ وَالْإِنْصَافِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْوَجِيزِ : يَجِبُ كَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2038_2110قُتِلَ ) شَهِيدًا ( وَعَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ لَمْ يُوَضَّأْ ) لِأَنَّ الْوُضُوءَ تَابِعٌ لِلْغُسْلِ .
وَقَدْ سَقَطَ ( وَتُغْسَلُ نَجَاسَتُهُ ) أَيْ الشَّهِيدِ كَالْحَيِّ ( وَيَجِبُ بَقَاءُ دَمِ ) شَهِيدٍ ( لَا نَجَاسَةَ مَعَهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَفْنِ قَتْلَى
أُحُدٍ فِي دِمَائِهِمْ ( فَإِنْ لَمْ تُزَلْ ) النَّجَاسَةُ ( إلَّا بِالدَّمِ غُسِلَا ) أَيْ الدَّمُ وَالنَّجَاسَةُ لِأَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ - وَمِنْهُ غُسْلُ النَّجَاسَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَمِنْهُ بَقَاءُ دَمِ الشَّهِيدِ عَلَيْهِ .
( وَيُنْزَعُ عَنْهُ السِّلَاحُ وَالْجُلُودُ وَ ) مِنْهَا ( نَحْوُ فَرْوَةٍ وَخُفٍّ وَيَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=2110دَفْنُهُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1995أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ وَلِأَنَّهُ أَثَرُ الْعِبَادَةِ .
( وَظَاهِرُهُ لَوْ كَانَتْ حَرِيرًا ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ( فَلَا يُزَادُ فِيهَا ) أَيْ فِي ثِيَابِ الشَّهِيدِ ( وَلَا يُنْقَصُ ) مِنْهَا ( وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ الْمَسْنُونُ ) بِهَا لِنَقْصِهَا أَوْ زِيَادَتِهَا ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي تَخْرِيجِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِمَا .
وَأَجَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي عَمَّا
[ ص: 100 ] رُوِيَ : أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6478صَفِيَّةَ أَرْسَلَتْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ لِيُكَفِّنَ فِيهِمَا nindex.php?page=showalam&ids=135حَمْزَةَ ، فَكَفَّنَهُ فِي أَحَدِهِمَا ، وَكَفَّنَ فِي الْآخَرِ رَجُلًا آخَرَ } : بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ ثِيَابَهُ سُلِبَتْ ، أَوْ أَنَّهُمَا ضُمَّا إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَى فِي الْمُعْتَمَدِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ ( فَإِنْ كَانَ ) الشَّهِيدُ ( قَدْ سُلِبَهَا ) أَيْ الثِّيَابُ ( كُفِّنَ بِغَيْرِهَا ) وُجُوبًا كَغَيْرِهِ ( وَيُسْتَحَبُّ دَفْنُهُ ) أَيْ الشَّهِيدِ ( فِي مَصْرَعِهِ ) الَّذِي قُتِلَ فِيهِ وَتَقَدَّمَ .