فصل ( الرابع قل أو كثر في بدنه أو بعضه ) مما عمل على قدره أي : قدر الملبوس فيه من بدن أو بعضه ( من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه ) مما يعمل على قدر شيء من البدن ( كالخفين أو أحدهما للرجلين ، وكالقفازين ) تثنية قفاز كتفاح : شيء يعمل ( لليدين ) كما يعمل للبزاة . لبس الذكر المخيط
( وقال وغيره ولو كان ) المخيط ( غير معتاد ، [ ص: 426 ] كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية انتهى ) للعمومات ( وران ) شيء يلبس تحت الخف ( كخف ) لما روى القاضي { ابن عمر } متفق عليه فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجبة والدراعة ، والعمامة يلحق بها كل ساتر ملاصق أو ساتر معتاد والسراويل يلحق بها التبان وما في معناه ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره لظاهر الخبر ; ولأنه استمتاع فاعتبر فيه مجرد الفعل كالوطء في الفرج . أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين