الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح رهن المدبر ) ; لأنه يجوز بيعه ( والحكم فيما إذا علم ) المرتهن ( وجود التدبير أو لم يعلم ) به ( كالحكم في العبد الجاني ) على ما ذكر من التفصيل ( فإن مات السيد قبل الوفاء فعتق المدبر ) لخروجه كله من الثلث بعد الدين ( بطل الرهن ) كما لو مات .

                                                                                                                      ( وإن عتق بعضه ) أي : بعض المدبر ; لعدم خروجه كله من الثلث ( بقي الرهن فيما بقي ) منه قنا كما لو تلف البعض ( وإن لم يكن للسيد مال يفضل عن وفاء الدين بيع المدبر ) كله ( في الدين وبطل التدبير ) كالوصية ( وإن كان الدين لا يستغرقه ) أي : المدبر كله ( بيع منه بقدر الدين وعتق ثلث الباقي ) منه بالتدبير ( وباقيه للورثة ) إرثا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية