( و ) له
nindex.php?page=treesubj&link=11473التزوج ( بلفظ الهبة ) للآية السابقة ( وتحل له ) صلى الله عليه وسلم ( المرأة بتزويج الله ) تعالى من غير تلفظ بعقد (
كزينب ) قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } ( وإذا تزوج ) صلى الله عليه وسلم ( بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول ) لظاهر الآية .
( وَ ) لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11473التَّزَوُّجُ ( بِلَفْظِ الْهِبَةِ ) لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ ( وَتَحِلُّ لَهُ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْمَرْأَةُ بِتَزْوِيجِ اللَّهِ ) تَعَالَى مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ بِعَقْدٍ (
كَزَيْنَبِ ) قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا } ( وَإِذَا تَزَوَّجَ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( بِلَفْظِ الْهِبَةِ لَا يَجِبُ مَهْرٌ بِالْعَقْدِ وَلَا بِالدُّخُولِ ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ .