( وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة وتقدم ) ذلك ( في الباب قبله ) موضحا ( وإن ( أو زوجني ابنتك ) فيقول الولي : زوجتكها ( لم يصح نصا ) لأن القبول إنما يكون للإيجاب ، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح ، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام ، ولأنه لو تأخر عن الإيجاب بلفظ الطلب لم يصح وإذا تقدم كان أولى كصيغة الاستفهام ويفارق البيع ، لأنه لا [ ص: 41 ] يشترط فيه صيغة الإيجاب بل يصح بالمعاطاة ولا يتعين فيه لفظ بل يصح بأي لفظ كان إذا أتى بالمعنى ، ويفارق الخلع لأنه يصح تعليقه على الشرط إذا أتى بنية الطلاق . تقدم القبول الإيجاب كقوله : تزوجت ابنتك ) فيقول الولي : زوجتكها