( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=17969_26368خرجا إلى الشقاق والعداوة وبلغا إلى المشاتمة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين ذكرين عدلين مكلفين فقيهين عالمين بالجمع والتفريق ) لأنه يفتقر إلى الرأي والنظر ، ولأن الوكيل متى كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز أن يكون إلا عدلا .
وفي المغني الأولى إن كانا وكيلين لم يعتبر لأن توكيل العبد جائز بخلاف الحكم ( يفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع والأولى أن يكونا من أهلهما ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } الآية ولأنهما أشفق وأعلم بالحال ويجوز أن يكونا من غير أهلهما لأن القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة ( وينبغي لهما ) أي الحكمين ( أن ينويا الإصلاح لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } وأن يلطفا ) القول .
( و ) أن ( ينصفا ويرغبا ويخوفا ولا يخصا بذلك أحدهما دون الآخر ) ليكون أقرب للتوفيق بينهما .
( وهما وكيلان عن الزوجين في ذلك لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما ) لأنه حق لهما فلم يجز لغيرهما التصرف إلا بالوكالة ( فلا يملكان تفريقا إلا بإذنهما فيأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو إصلاح وتأذن المرأة لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه ولا ينقطع نظرهما ) أي الحكمين ( بغيبة الزوجين أو ) غيبة ( أحدهما ) لأنهما وكيلان والوكيل لا ينعزل بغيبة الموكل ( وينقطع ) نظرهما ( بجنونهما أو ) جنون ( أحدهما ونحوه مما يبطل الوكالة ) كسائر أنواع الوكالة ( وإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا عليه ) لما تقدم ( لكن لا يزال الحاكم يبحث ويستحث حتى يظهر له من الظالم فيردعه ويستوفي منه الحق ) إقامة للعدل والإنصاف ( ولا يصح
nindex.php?page=treesubj&link=17969_26371الإبراء من الحكمين ) لأنهما لم يوكلا فيه ( إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط ) فتصح براءته عنها لأن الخلع لا يصح إلا بعوض فتوكيلهما فيه إذن في المعاوضة ومنها الإبراء .
( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17969_26368خَرَجَا إلَى الشِّقَاقِ وَالْعَدَاوَةِ وَبَلَغَا إلَى الْمُشَاتَمَةِ بَعَثَ الْحَاكِمُ حَكَمَيْنِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ فَقِيهَيْنِ عَالِمَيْنِ بِالْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ ) لِأَنَّهُ يُفْتَقَرُ إلَى الرَّأْيِ وَالنَّظَرِ ، وَلِأَنَّ الْوَكِيلَ مَتَى كَانَ مُتَعَلِّقًا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ إلَّا عَدْلًا .
وَفِي الْمُغْنِي الْأَوْلَى إنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ لَمْ يُعْتَبَرْ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْعَبْدِ جَائِزٌ بِخِلَافِ الْحَكَمِ ( يَفْعَلَانِ مَا يَرَيَانِهِ مِنْ جَمْعٍ بَيْنَهُمَا أَوْ تَفْرِيقٍ بِطَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِهِمَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } الْآيَةَ وَلِأَنَّهُمَا أَشْفَقُ وَأَعْلَمُ بِالْحَالِ وَيَجُوزَ أَنْ يَكُونَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمَا لِأَنَّ الْقَرَابَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي الْحُكْمِ وَلَا الْوَكَالَةَ ( وَيَنْبَغِي لَهُمَا ) أَيْ الْحَكَمَيْنِ ( أَنْ يَنْوِيَا الْإِصْلَاحَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=35إنْ يُرِيدَا إصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا } وَأَنْ يُلَطِّفَا ) الْقَوْلَ .
( وَ ) أَنْ ( يُنْصِفَا وَيُرَغِّبَا وَيُخَوِّفَا وَلَا يَخُصَّا بِذَلِكَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ ) لِيَكُونَ أَقْرَبُ لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا .
( وَهُمَا وَكِيلَانِ عَنْ الزَّوْجَيْنِ فِي ذَلِكَ لَا يُرْسَلَانِ إلَّا بِرِضَاهِمَا وَتَوْكِيلَهُمَا ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُمَا فَلَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِمَا التَّصَرُّفُ إلَّا بِالْوَكَالَةِ ( فَلَا يَمْلِكَانِ تَفْرِيقًا إلَّا بِإِذْنِهِمَا فَيَأْذَنُ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ إصْلَاحٍ وَتَأْذَنُ الْمَرْأَةُ لِوَكِيلِهَا فِي الْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَلَى مَا يَرَاهُ وَلَا يَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا ) أَيْ الْحَكَمَيْنِ ( بِغِيبَةِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ ) غِيبَةِ ( أَحَدِهِمَا ) لِأَنَّهُمَا وَكِيلَانِ وَالْوَكِيلُ لَا يَنْعَزِلُ بِغِيبَةِ الْمُوَكِّلِ ( وَيَنْقَطِعُ ) نَظَرُهُمَا ( بِجُنُونِهِمَا أَوْ ) جُنُونِ ( أَحَدِهِمَا وَنَحْوِهِ مِمَّا يُبْطِلُ الْوَكَالَة ) كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْوَكَالَةِ ( وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْ التَّوْكِيلِ لَمْ يُجْبَرَا عَلَيْهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( لَكِنْ لَا يَزَالُ الْحَاكِمُ يَبْحَثُ وَيَسْتَحِثُّ حَتَّى يَظْهَرَ لَهُ مَنْ الظَّالِمُ فَيَرْدَعَهُ وَيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ الْحَقَّ ) إقَامَةً لِلْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ ( وَلَا يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=17969_26371الْإِبْرَاءُ مِنْ الْحَكَمَيْنِ ) لِأَنَّهُمَا لَمْ يُوَكَّلَا فِيهِ ( إلَّا فِي الْخُلْعِ خَاصَّةً مِنْ وَكِيلِ الْمَرْأَةَ فَقَطْ ) فَتَصِحُّ بَرَاءَتُهُ عَنْهَا لِأَنَّ الْخُلْعَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِعِوَضٍ فَتَوْكِيلهمَا فِيهِ إذْنٌ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَمِنْهَا الْإِبْرَاءُ .