( ويباح جمع حيوانات البحر ) لقوله تعالى { صيد البحر أحل لكم } الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر : { } رواه هو الطهور ماؤه الحل ميتته ( إلا الضفدع ) بكسر الضاد والدال والأنثى ضفدعة ومنهم من يفتح الدال نص عليه واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله " رواه مالك أحمد وأبو داود ( والحية ) لأنها من الخبائث وفيها وجه وأطلقهما في الفروع ( والتمساح ) نص عليه وعلله بأنه يأكل الناس . والنسائي