الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن نذر الصدقة بكل ماله ) أجزأه ثلثه ( أو ) نذر الصدقة ( بمعين وهو كل ماله ) أجزأه ثلثه ( أو ) نذر الصدقة ( بألف ونحوه ) كمائة ( وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله ) بأن كان المنذور أكثر من ماله ( نذر قربة لا ) نذر ( لجاج وغضب أجزأه ثلثه ولا كفارة ) عليه { لقول كعب يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك هو خير لك } .

                                                                                                                      وفي قصة توبة أبي لبابة وأن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم { : يجزئ عنك الثلث } رواه أحمد ولأن الصدقة بالجمع مكروهة قال في الروضة ليس لنا في نذر الطاعة ما يجزئ بعضه إلا هذا الموضع انتهى فإن كان نذر لجاج وغضب أجزأه كفارة يمين ( وإن نوى ) من نذر الصدقة بماله ( عينا ) منه ( أو ) نوى ( مالا دون ماله كصامت أو غيره أخذ بنيته لأن الأموال تختلف عند الناس ) والنية مخصصة ( وثلث المال معتبر بيوم نذره ) لأنه وقت الوجوب قال في الهدي : يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط منه قدر دينه ( ولا يدخل ما تجدد له من المال بعده ) أي بعد النذر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية