1694 - مسألة : ، فإن كان إلى أجل مسمى أو أكثر ذكر ذلك . برهان ذلك أن العبد ملك للسيد ، فلا يستحق عتقا إلا حتى يلفظ سيده له بالعتق ، وإلا فلا ; لأنه لم يوجب ذلك نص ولا إجماع . ولا تصح الكتابة إلا بأن يقول له : إذا أديت إلي هذا العدد على هذه الصفة فأنت حر