1965 - مسألة : ولا تجوز الكتابة على مجهول العدد  ، ولا على مجهول الصفة ، ولا بما لا يحل ملكه ، كالخمر والخنزير وغير ذلك . ولا يصح بشيء من ذلك عتق أصلا ، ولا بكتابة فاسدة - وهو قول  أبي سليمان  وأصحابنا ; لأن كل ذلك غرر محرم ، وقال الله تعالى : { إن الله لا يصلح عمل المفسدين    } وقال رسول الله {   : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل   } وبالضرورة يدري كل ذي تمييز صحيح أن ما عقدا لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فلا صحة له . وقال  الشافعي    : الكتابة الفاسدة تفسخ ما لم يؤدها فإذا أداها عتق . قال  أبو محمد    : هذا عين الفساد ولا يجوز أن يصح الباطل بتمامه ، وقد قال تعالى : { ليحق الحق ويبطل الباطل    } .  [ ص: 249 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {   : ليس لعرق ظالم حق   } . وقال  مالك    : إذا عقدت الكتابة بشرط فاسد بطل الشرط وصحت الكتابة . قال  علي    : هذا غاية الخطأ ، لأنه يلزمهما عقدا لم يلتزماه قط ، ولا أمر الله تعالى بإلزامهما إياه ، وإنما تراضيا الكتابة بهذا الشرط ، وإلا فلا كتابة بينهما ، فإما أن يصح شرطهما فتصح كتابتهما ، وإما أن يبطل الشرط فلا كتابة هاهنا أصلا . وقال  أبو حنيفة    : من كاتب على ثوب غير موصوف أو على حكمه ، أو على ميتة ، أو على ما لا يعرف له مقدار ، فهي كتابة باطل ، ولا عتق له وإن أدى ، وإن كاتب على خمر محدودة ، أو على خنزير موصوف ، فإن أدى ذلك عتق ، وعليه قيمته لمولاه . قال  علي    : ما سمع بأنتن من هذا التقسيم ، ولا بأفسد منه ، وهم يقولون : من باع سلعة بثمن إلا أنهما لم يسميا ذلك الثمن ولا عرفاه ، فهو بيع فاسد ، وإن قبض المشتري السلعة وهي معه وأعتقه - جاز عتقه . وكانت حجتهم هاهنا أقبح من قولهم ; لأنهم قالوا : العقود على الخمر والخنزير جائزة بين أهل الذمة ، فلقد أنزلوا أنفسهم حيث لم ينزلهم من الائتساء بأهل الذمة  الكفار ، وما جعل الله تعالى قط أهل الكفر أسوة ، ولا قدوة ، وإن في هذه لدلائل سوء نعوذ بالله من الخذلان ، فكيف وما أحل ذلك بين أهل الذمة  مذ بعث محمد  صلى الله عليه وآله وسلم وما نعلم لهم في هذه الأقوال سلفا ولا لهم فيها متعلق بشيء ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					