1795 - مسألة : ولا تقبل ، لا ذكورهم ولا إناثهم ، ولا بعضهم على بعض ، ولا على غيرهم ، لا في نفس ولا جراحة ، ولا في مال ، ولا يحل الحكم بشيء من ذلك ، لا قبل افتراقهم ولا بعد افتراقهم - وفي هذا خلاف كثير - : فصح عن شهادة من لم يبلغ من الصبيان أنه قال : إذا جيء بهم عند المصيبة جازت شهادتهم . ابن الزبير
قال : فأخذ القضاة بقول ابن أبي مليكة - وأجاز بعضهم شهادتهم في خاص من الأمر ، لا في كل شيء - : كما روينا عن ابن الزبير عن قتادة الحسن ، قال : قال : علي بن أبي طالب جائزة ، وشهادة العبد على العبد جائزة . شهادة الصبي على الصبي
قال الحسن : وقال : شهادة الصبيان على الصبيان جائزة ، ما لم يدخلوا البيوت فيعلموا - وعن معاوية مثل هذا أيضا . علي
ومن طريق عن ابن أبي شيبة نا وكيع عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي عن : أن ستة غلمان ذهبوا يسبحون ، فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه - : فقضى مسروق على الثلاثة خمسي الدية ، وعلى الاثنين ثلاثة أخماس الدية . علي بن أبي طالب
وروينا أيضا نحو هذا عن . مسروق
وروينا عن نا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري فراس عن الشعبي عن : أن ثلاثة غلمان شهدوا على أربعة ، وشهد الأربعة على الثلاثة ، فجعل مسروق على الأربعة ثلاثة أسباع الدية ، وعلى الثلاثة أربعة أسباع الدية . مسروق
وروينا أيضا عن ، ابن المسيب والزهري : جواز شهادة الصبيان بقولهم - مع أيمان المدعي - ما لم يتفرقوا ، وأنه قضى بمثل ما قضى به في دية ضرس . علي بن أبي طالب
وعن : السنة أن يؤخذ في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح مع أيمان المدعين . [ ص: 514 ] أبي الزناد
وعن : أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المتقاربة ، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين . عمر بن عبد العزيز
وعن : جواز شهادة بعض الصبيان على بعض ما لم يتفرقوا . ربيعة
وعن : أن شهادة الصبيان تقبل إذا اتفقوا ، ولا تقبل إذا اختلفوا ، وأنه أجاز شهادة صبيان في مأمومة . شريح
وعن ، ابن قسيط : قبول شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا . وأبي بكر بن حزم
وعن ، عطاء والحسن : تجوز شهادة الصبيان على الصبيان .
وعن : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، وقال : كانوا يجيزونها فيما بينهم . إبراهيم النخعي
وقال : تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في كل شيء . ابن أبي ليلى
وقال : تجوز شهادة الصبيان على الصبيان فقط ، ولا تجوز شهادتهم على صغير أنه جرح كبيرا ، ولا على كبير أنه جرح صغيرا ، ولا تجوز إلا في الجراح خاصة ، ولا تجوز شهادة الصبايا في شيء من ذلك أصلا ، ولا تجوز في شيء من ذلك شهادة من كان منهم عبدا ، فإن اختلفوا لم يلتفت شيء من قولهم وقضي على جميعهم بالدية سواء . مالك
قال : ما نعلم عن أحد قبله فرقا بين صبي وصبية ولا بين عبد منهم من حر . أبو محمد
وقالت طائفة : لا تقبل شهادتهم في شيء أصلا ، كما ذكرنا قبل عن ، عمر في وعثمان أنها لا تقبل . الصغير يشهد فترد شهادته ، ثم يبلغ فيشهد بتلك الشهادة
وصح عن من طريق ابن عباس : لا تقبل شهادة الصبيان في شيء . ابن أبي مليكة
وعن : لا تجوز شهادة الغلمان حتى يكبروا - وعن عطاء قاسم بن محمد ، وسالم ، مثل قول والنخعي . عطاء
وعن الحسن : لا تقبل شهادة الغلمان على الغلمان . [ ص: 515 ]
وعن : لا تقبل شهادتهم حتى يبلغوا . ابن سيرين
وعن الشعبي ، : أنهما كانا يقبلانها إذا ثبتوا عليها حتى يبلغوا . وشريح
وعن عن عبد الرزاق عن ابن جريج الزهري في غلمان شهد بعضهم على بعض بكسر يد صبي منهم ؟ فقال : لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان تقبل - وأول من قضى بذلك . مروان
قال : وبمثل قولنا يقول أبو محمد ، مكحول ، وسفيان الثوري ، وابن شبرمة ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيدة ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وجميع أصحابنا . وأبو سليمان
قال : لم نجد لمن أجاز شهادة الصبيان حجة أصلا ، لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا نظر ، ولا احتياط ، بل هو قول متناقض ، لأنهم فرقوا بين شهادتهم على كبير أو لكبير ، وبين شهادتهم على صغير أو لصغير . علي
وفرق بين الجراح وغيرها ، فلم يجزها في تخريق ثوب يساوي ربع درهم ، وأجازها في النفس والجراح . مالك
وفرق بين الصبايا والصبيان - وهذا كله تحكم بالباطل ، وخطأ لا خفاء به ، وأقوال لا يحل قبولها من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد اختلف الصحابة في ذلك ، وحجة من قال بقولنا هو قول الله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال : { ممن ترضون من الشهداء } وليس الصبيان ذوي عدل ولا يرضاهم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . رفع القلم عن ثلاثة ، فذكر الصبي حتى يبلغ
وليس في العجب أكثر من رد شهادة عبد فاضل ، صالح عدل ، رضي - وتقبل شهادة صبيين لا عقل لهما ، ولا دين ، وفي هذا كفاية - .
وبالله تعالى التوفيق .