[ ص: 13 ] الرجعة 1981 - مسألة : ومن الرجعة من لم تحل له إلا حتى تنكح زوجا آخر - يطؤها في فرجها - إن كان طلقها قبل ذلك طلقتين فإن كان إنما طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له فيها طلقة هي الثالثة . طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها
[ ص: 14 ] وقالت طائفة : إن الذي تزوجها بعد طلاق الأول قد هدم طلاقه كما يهدم الثلاث ، فإنه يهدم ما دونها - فممن روي عنه القول الأول - : كما روينا من طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن يحيى بن سعيد الأنصاري : أن سعيد بن المسيب قال فيمن طلق امرأته طلقة فاعتدت ، ثم تزوجت ، ثم طلقها الثاني ، فتزوجها الأول فطلقها طلقتين : أنها قد حرمت عليه - ووافقه على ذلك أبا هريرة ، علي . ومن طريق وأبي بن كعب عن عبد الرزاق ، مالك ، كلاهما عن وسفيان بن عيينة الزهري قال : سمعت ، سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن ، ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، كلهم قال : سمعت وسليمان بن يسار يقول : سمعت أبا هريرة يقول : أيما امرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تزوجت غيره فمات أو طلقها ثم تزوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقه لها . ومن طريق عمر عن حماد بن سلمة حميد عن الحسن عن مثله - وصح أيضا : عن عمران بن الحصين - في أحد قوليه - عن ابن عمر عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عنه . نافع
وروي أيضا - عن ، ونفر من الصحابة - رضي الله عنهم - وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص الحسن ، ، وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري ، والحسن بن حي ، ومحمد بن الحسن ، ومالك ، والشافعي ، وأصحابهم . وأبي سليمان
وروينا القول الثاني - من طرق ، منها - ما رويناه من طريق عن عبد الرزاق [ ص: 15 ] عن معمر عن أبيه عن ابن طاوس قال : نكاح جديد ، وطلاق جديد - وعن ابن عباس - في أحد قوليه - من طريق ابن عمر ، عبد الرزاق ، قال ووكيع عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي ; وقال : عن عبد الرزاق معدن بن طاوس عن أبيه ، ثم اتفقا عن ، قال : نكاح جديد ، وطلاق جديد . ابن عمر
ورويناه أيضا - عن - وهو قول ابن مسعود عطاء ، وشريح ، وأصحاب وإبراهيم ، ابن مسعود ، وعبيدة السلماني ، وأبي حنيفة ، وزفر - : فنظرنا فيما احتج به أهل هذه المقالة ؟ فلم نجد لهم أكثر من أن قالوا : إننا لم نختلف أن نكاح زوج آخر يهدم الثلاث ، ولا شك في أنه إذا هدمها فإنه قد هدم الواحدة من جملتها ، والاثنين من جملتها - ومن المحال أن يهدمها متفرقة . وأبي يوسف
قال : فقلنا : لم يهدم قط طلاقا ، إنما هدم التحريم الواقع بتمام الثلاث مفرقة أو مجموعة فقط ، ولا تحرم بالطلقتين ولا بالواحدة بهدمه . أبو محمد
وقلنا لهم : أنتم قد حملتم العاقلة نصف عشر الدية فأكثر ، ولم تحملوها أقل من نصف العشر ، ولا شك أنها إذا حملت نصف العشر فقد حملت في جملته أقل منه ؟ فقالوا : إنما حملناها ما ثقل ؟ فقلنا : ومن لكم بأن نصف العشر فصاعدا هو الثقل دون أن يكون الثلث هو الثقل أو الكل .
وأيضا - فرب جان يعظم عليه ويثقل ربع عشر الدية ، لقلة ماله ، وآخر تخف عليه الدية كلها لكثرة ماله .
ثم السؤال باق عليكم ، إذ حملتموها ما ثقل ، فالأولى أن تحملوها ما خف وكل هذا لا معنى له ، إنما الحجة في ذلك قول الله تعالى : { فإن طلقها } يعني في الثالثة { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فلا يجوز تعدي حدود الله تعالى والقياس كله باطل - وبالله تعالى التوفيق .