1986 - مسألة : فإن فعليها أن تبتدئ العدة من أولها فإن طلقها بعد ثنتين ثالثة فتبتدئ العدة أيضا ولا بد - وكذلك لو راجعها في عدتها فوطئها أو لم يطأها ثم طلقها فإنها تبتدئ العدة ولا بد . أتبعها في عدتها قبل انقضائها طلاقا بائنا ، ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة
وروينا مثل قولنا عن طائفة من السلف - : كما روينا من طريق عن عبد الرزاق ، وغيره عن معمر أن قتادة ، جابر بن عبد الله ، قالا جميعا في المطلقة في العدة : تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض . وخلاس بن عمرو
وروينا عن : أنها تبني على عدتها من الطلاق الأول - وهو قول ابن مسعود ، إبراهيم النخعي ، وسعيد بن المسيب والحسن ، - وبه قال وأبي قلابة الزهري ، . وقتادة
قال : وبه يقول أبو محمد ، أبو حنيفة ، ومالك ، إلا أن والشافعي ، أبا حنيفة ، وأحد قولي ومالكا في التي الشافعي : أنها [ ص: 39 ] تستأنف العدة - وقال يراجعها في العدة ثم يطلق قبل أن يطأها مرة : تبني على عدتها من الطلاق الأول - وهو قول الشافعي . عطاء
قال : ما نعلم لهم حجة من قرآن ، ولا من سنة أصلا ولا متعلق لهذه الطوائف فيما جاء عن أبو محمد في ذلك ; لأنه خبر - : حدثناه ابن مسعود عبد الله بن ربيع قال : أنا محمد بن معاوية القرشي أنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي أنا - أنا حفص - هو ابن غياث عن الأعمش أبي إسحاق عن عن أبي الأحوص قال : طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع ، فإذا جاء وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة . عبد الله بن مسعود
قال فسألت الأعمش ؟ فقال مثل ذلك . إبراهيم النخعي
قال : كل هؤلاء الطوائف مخالفون لما صح عن أبو محمد هاهنا أنه السنة ; لأنهم كلهم يكرهون أن يتبعها طلاقا في العدة ، والمالكيون والشافعيون لا يرون الحيض عدة . ابن مسعود
ولا عجب أعجب ممن يحتج بقول في دية أصابع المرأة : هي السنة يا ابن أخي ، ويحتج بقول سعيد بن المسيب هاهنا أنه السنة . ابن مسعود
قال : وأما نحن فلا حجة عندنا فيما عدا نص قرآن وسنة ثبت حكمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبو محمد
وحجتنا لقولنا هاهنا : هو أن الله عز وجل إنما أسقط العدة عن المطلقة غير الممسوسة فقط ، وأوجبها على المطقة الممسوسة .
[ ص: 40 ] وأمر الله تعالى من طلق أن يطلق للعدة ، وجعل العدة على التي تحيض ثلاثة قروء .
وعلى التي لا تحيض - لصغر أو كبر - ثلاثة أشهر .
وحكم تعالى أنها امرأته ما لم تنقض عدتها منه : يتوارثان ، ويلحقها طلاقه ، فهو إذا طلقها ثانية : مطلق امرأته الموطوءة منه في ذلك النكاح بلا شك ، فعليها أن تبتدئ العدة من إثره بلا فصل .
ومن الباطل أن يتقدم شيء من العدة قبل الطلاق ، كما من الباطل طلاق موطوءة بلا عدة .
أو طلاق موطوءة يكون قرءا واحدا أو قرأين ، ولا بد لمخالفينا هاهنا من أحد هذه الوجوه الثلاثة - وهي كلها باطل بيقين .
وكذلك من المحال أن تبني المرتجعة على عدة قد بطلت بالرجعة ، إذ من الباطل أن تكون مرتجعة ، وهي بعد الارتجاع في العدة - ، وبالله تعالى التوفيق .