1987 - مسألة : فإن فعدتها وضع حملها - ولو إثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر - وهو آخر ولد في بطنها ، فإذا وضعته - كما ذكرنا - أو أسقطته فقد انقضت عدتها وحل لها الزواج . كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها أو من زنى أو بإكراه
[ ص: 41 ] وكذلك المعتقة - وهي حامل - تتخير فراق زوجها ولا فرق .
وكذلك المتوفى عنها زوجها - وهي حامل منه ، أو من زنى ، أو من إكراه - فإن عدتها تنقضي بوضع آخر ولد في بطنها - ولو وضعته إثر موت زوجها - ولها أن تتزوج إن شاءت .
وكذلك لو أسقطته ، ولا فرق .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فلم يخص عز وجل كون الحمل منه أو من غيره - وسواء وطئها الزوج أو لم يطأها ; لأن الله تعالى قال ما ذكرنا .
وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } .
قال : فاحتمل أن يستثني هذه من الأولى فيكون المراد : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا اللواتي لم تمسوهن وهن حوامل منكم من تشفير أو من غيركم . أبو محمد
واحتمل أن تستثنى الأولى من هذه فيكون المراد : ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إلا أن يكن حوامل منكم أو من غيركم ، فواجب أن ننظر أي الاستعمالين ، أو أي الاستثناءين هو الحق ؟ إذ قد ضمن عز وجل بيان ذلك فيما أنزل إلينا من شرائعه - : فوجدنا - خبر في طلاق امرأته وقد ذكرناه في " أول مسألة من الطلاق في كتابنا هذا " بإسناده . عبد الله بن عمر
[ ص: 42 ] فوجدنا فيه { } . أنه صلى الله عليه وسلم قال مره : فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا ، أو حاملا منه
وفيه أيضا { } . إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن
قال : فصح أن طلاق الحامل جائز عموما ، إذ هذا منه عليه الصلاة والسلام [ ص: 43 ] تعليم لكل مطلق إلى يوم القيامة ، سواء كان الحمل منه أو من غيره ; لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخص حاملا من حامل من غيره ، وأن تلك الحال هو قبل عدتها ، فوجبت العدة عليها بما ذكرنا ، ولم يجز أن يسقط هذا الحكم إلا بيقين ، ولا يقين في سقوطه إلا في المطلقة التي لم يطأها وليست حاملا فقط . أبو محمد
وإذا صح أن عليها العدة فقد وجب ضرورة أن له الرجعة عليها ما دامت في العدة من ، طلاقه ، وعليه النفقة ، ويتوارثان ، ويلحقها إيلاؤه ، وظهاره ، ويلاعنها ; لقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } .
وبقوله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } .
وبالله تعالى التوفيق .
وكذلك نقول : إنه إن طلقها وعدتها بالأقراء أو بالشهور ، ثم حملت قبل تمام العدة منه أو من غيره بزنى أو بإكراه ، فإنها تنتقل عدتها إلى وضع ذلك الحمل ، فإذا وضعت فقد تمت عدتها .
وكذلك لو فإن عدتها تنتقل إلى عدة الحامل بوضع الحمل ; لأن كل ذلك داخل في عموم قوله تعالى : { مات فحملت في عدتها من وفاته من زنى أو إكراه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } .
وقد غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الحمل في الوفاة على الأربعة الأشهر والعشر - : كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري أنا أنا جعفر بن عون - أخبرني يحيى بن سعيد - هو الأنصاري أخبرني سليمان بن يسار قال : { أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كريبا - هو مولى ابن عباس - إلى أم [ ص: 44 ] المؤمنين ؟ فجاءنا من عندها أن أم سلمة سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج } . بعثنا
وأما قولنا " آخر ولد في بطنها " فلقول الله عز وجل : { أجلهن أن يضعن حملهن } فمتى ما بقي من حملها شيء في بطنها : لم تضع حملها .
قال : أبو محمد قول هاهنا نذكره - ليحمد الله تعالى سامعه على السلامة - وهو أنه قال : إذا ولمحمد بن الحسن فقد تمت عدتها ، لا يعد في ذلك النصف : فخذاه ، ولا ساقاه ، ولا رجلاه ، ولا رأسه - وقال خرج من بطن المرأة من الولد النصف : من أبو يوسف فهي حرة والولد حر ، وإن كانت قد خرج نصف بدنه سوى رأسه فالولد مملوك ، وهي حرة . قال لأمته وهي تلد : أنت حرة فإن كانت حين قوله ذلك قد خرج نصفه الذي فيه رأسه
روى عنهما ذلك جميعا الراوي في سماعه منهما ؟ قال هشام بن عبيد الله : فليعجب سامع هذا من هذا الاختلاط ؟ أتراه البائس كان من الغرارة بحيث لا يدري أنه متى خرج رأس المولود ومنكباه فإنه في أسرع من كر الطرف يسقط كله ، فمتى يتفرغ لتكسير صلب المولود ومساحته ؟ حتى يعلم أخرج نصفه أم أقل أم أكثر ، وأنه متى خرج رأسه ومنكباه فإنه لا يمكن ألبتة أن يتم قوله أنت حرة حتى يقع جميعه . أبو محمد
أتراه خفي عليه أنها المسكينة في ذلك الوقت " أشغل من ذات النحيين " .
[ ص: 45 ] إن العجب ليكثر من نسبة من هذا مقدار علمه إلى شيء من العلم - وحسبنا الله ونعم الوكيل .
فإن بقي من المشيمة ولو شيء - فهي في العدة بعد ; لأنها من حملها المتولد مع الولد سواء سواء