1989 - مسألة : فإن : فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة ; لقول الله تعالى : { كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } .
[ ص: 46 ] وهذا قول ، أبي حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم - يعني : لزوم ذلك للصغيرة والكبيرة . وأبي سليمان
وقال : لا عدة على الصغيرة جدا . مالك
قال : ولا نعلم أحدا قال بهذا قبله ، وهو قول فاسد ; لوجوه : أحدها - أنه تخصيص للقرآن مخالف لحكمه . أبو محمد
وثانيها - أنه أوجب عليها عدة الوفاة - ولو أنها في المهد - وأسقط عنها عدة الطلاق - وهي موطوءة مطلقة - وهذا تناقض ظاهر الفساد .
وثالثها - أنه لم يحد منتهى الصغر الذي أسقط فيه عنها عدة الطلاق من مبدأ وقت ألزمها فيه العدة - وهذا تلبيس لا خفاء بفساده ، ومزج للفرض بما ليس فرضا - .
ويكفي من هذا كله أنه قول لا دليل على صحته ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا رواية فاسدة ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، ولا قول سلف - وما كان هكذا فهو ساقط بيقين .