الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1989 - مسألة : فإن كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها : فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة ; لقول الله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 46 ] وهذا قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وأبي سليمان ، وأصحابهم - يعني : لزوم ذلك للصغيرة والكبيرة .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك : لا عدة على الصغيرة جدا .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : ولا نعلم أحدا قال بهذا قبله ، وهو قول فاسد ; لوجوه : أحدها - أنه تخصيص للقرآن مخالف لحكمه .

                                                                                                                                                                                          وثانيها - أنه أوجب عليها عدة الوفاة - ولو أنها في المهد - وأسقط عنها عدة الطلاق - وهي موطوءة مطلقة - وهذا تناقض ظاهر الفساد .

                                                                                                                                                                                          وثالثها - أنه لم يحد منتهى الصغر الذي أسقط فيه عنها عدة الطلاق من مبدأ وقت ألزمها فيه العدة - وهذا تلبيس لا خفاء بفساده ، ومزج للفرض بما ليس فرضا - .

                                                                                                                                                                                          ويكفي من هذا كله أنه قول لا دليل على صحته ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا رواية فاسدة ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ، ولا قول سلف - وما كان هكذا فهو ساقط بيقين .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية