1995 - مسألة : فيها يلزم الصغيرة - ولو في المهد - وكذلك المجنونة - وهو قول وعدة الوفاة والإحداد ، مالك . والشافعي
وقال : عليها العدة ، ولا إحداد عليها - قال : لأنها غير مخاطبة . أبو حنيفة
قال : إن كان ذلك عنده حجة مسقطة للإحداد فينبغي أن يسقط بذلك عنها العدة ; لأن الله تعالى يقول : { أبو محمد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } والصغيرة غير مخاطبة ، وكذلك المجنونة - ولا تتربص بنفسها .
وأما نحن ، فحجتنا في ذلك - : ما رويناه من طريق أنا البخاري عبد الله بن يوسف أنا عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حميد بن نافع { أنها أخبرته أنها سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول : قالت امرأة : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا إنما هي أربعة أشهر وعشر أم سلمة أم المؤمنين } وذكرت الخبر . عن
فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرة ، ولا عاقلة من مجنونة ، ولا خاطبها ، بل خاطب غيرها فيها - فهذا عموم زائد على ما في القرآن .
[ ص: 63 ] فإن مشت : أربعة أهلة وعشر ليال من الهلال الخامس ، فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر : فقد تمت عدتها وحلت للأزواج ; لأنه تعالى قال : { ابتدأت بالعدة من أول ليلة من الشهر وعشرا } فهو لفظ تأنيث ، فهو لليالي ، ولو أراد الأيام لقال : وعشرة .
وإن بدأت بالعدة قبل ذلك أو بعده ، فعدتها مائة ليلة وست وعشرون ليلة بما بينها من الأيام فقط ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ولا يجوز أن يحال بين أيام شهر واحد بما ليس منه ، هذا محال بلا شك - وبالله تعالى التوفيق . الشهر تسعة وعشرون