2000 - مسألة : وتعتد المتوفى عنها ، والمطلقة ثلاثا ، أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها - : حيث أحببن .
[ ص: 74 ] ولا سكنى لهن ، لا على المطلق ، ولا على ورثة الميت ، ولا على الذي اختارت فراقه ، ولا نفقة .
ولهن أن يحججن في عدتهن ، وأن يرحلن حيث شئن .
وأما كل مطلقة للذي طلقها عليها الرجعة - ما دامت في العدة - فلا يحل لها الخروج من بيتها الذي كانت فيه إذ طلقها ، ولها عليه النفقة والكسوة فإن كان خوف شديد ، أو لزمها حد فلها أن تخرج حينئذ ، وإلا فلا أصلا - لا ليلا ولا نهارا - ألبتة إلا لضرورة لا حيلة فيها .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف } .
فهذه لا صفة الطلاق البات . صفة الطلاق الرجعي
وأما - : فكما روينا من طريق الطلاق البات أنا مسلم أنا محمد بن المثنى أنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل الشعبي عن { فاطمة بنت قيس المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة } . عن النبي صلى الله عليه وسلم في
أنا حمام بن أحمد أنا عباس بن أصبغ أنا محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا أنا أبي أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا هشيم ، سيار - وحصين - هو ابن عبد الرحمن والمغيرة - هو ابن مقسم - ، وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن وداود بن أبي هند الشعبي قال : دخلت على فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ؟ فقالت : { فاطمة بنت قيس ابن أم مكتوم } . طلقها زوجها ألبتة ، قالت : فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة ؟ فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ، وأمرني أن أعتد في بيت
[ ص: 75 ] ومن طريق أنا مسلم قتيبة بن سعد أنا عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب - هو ابن عبد الرحمن - القاري كلاهما عن عن أبي حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه { فاطمة بنت قيس } طلقها زوجها قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقة لك ولا سكنى
ومن طريق أنا مسلم أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا وكيع عن سفيان الثوري أبي بكر بن أبي الجهم العدوي قال : " سمعت { تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة فاطمة بنت قيس } .
ومن طريق حدثني مسلم ابن حاتم بن ميمون ، ومحمد بن رافع وهارون بن عبد الله - واللفظ له - قال ابن حاتم أنا وقال يحيى بن سعيد القطان ابن رافع : أنا ، وقال عبد الرزاق هارون : أنا حجاج بن محمد - ثم اتفق يحيى ، ، وعبد الرزاق ، كلهم عن وحجاج أخبرني ابن جريج أبو الزبير المكي { يقول : طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل اذهبي فجدي نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا جابر بن عبد الله } . أنه سمع
ومن طريق أنا أبي داود السجستاني أنا أحمد بن حنبل عن يحيى هو ابن سعيد القطان حدثني ابن جريج عن أبو الزبير قال { جابر بن عبد الله } . طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فنهاها رجل ؟ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ؟ فقال : اخرجي فجدي نخلك ، فعسى أن تصدقي منه ، أو تفعلي خيرا
قال : أما خبر أبو محمد فمنقول نقل الكافة قاطع للعذر . فاطمة
وأما خبر ففي غاية الصحة ، وقد سمعه منه جابر ، ولم يخص لها أن لا تبيت هنالك من أن تبيت : { أبو الزبير وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } ، { وما كان ربك نسيا } .
[ ص: 76 ] ولا يسع أحدا الخروج عن هذين الأثرين لبيانهما وصحتهما .
ولم يصح في وجوب أثر أصلا . السكنى للمتوفى عنها
والمنزل لا يخلو من أن يكون ملكا للميت أو ملكا لغيره - : فإن كان ملكا لغيره - وهو مكترى أو مباح - فقد بطل العقد بموته ، فلا يحل لأحد سكناه إلا بإذن صاحبه وطيب نفسه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
وإن كان ملكا للميت ، فقد صار للغرماء أو للورثة أو للوصية ، فلا يحل لها مال الغرماء ، والورثة ، والموصى لهم لما ذكرنا ، وإنما لها منه مقدار ميراثها إن كانت وارثة فقط ، وهذا برهان قاطع لائح وما عدا هذا فظلم لا خفاء به ، وهذا مكان كثر فيه اختلاف الناس - : فطائفة قالت بقولنا - : كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء قال : ابن عباس . تعتد المبتوتة حيث شاءت
- قال : وأخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول : تعتد المبتوتة حيث شاءت . جابر بن عبد الله
ومن طريق قال : أنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن : أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فاطمة بنت قيس قالت : قال الله عز وجل : { لا تخرجوهن من بيوتهن } قالت : هذا كان لمن كانت له رجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث - قال لنا عبيد الله بن عبد الله : فطلق عبد الله بن عمرو بن عثمان - وهو غلام شاب - بنت في إمارة سعيد بن زيد بن عمرو مروان ، وأمها بنت قيس ، فانتقلتها خالتها فاطمة بنت قيس .
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة عن الثقفي - هو عبد الوهاب بن عبد المجيد - عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : إن ابن عمر الربيع اختلعت من زوجها ، فأتى معوذ - هو ابن عفراء - فسأله أتنتقل ؟ قال : نعم تنتقل . عثمان بن عفان
قال : إنما أوردنا هذا ; لأن المختلعة عندهم طلاقها بائن وعليها العدة [ ص: 77 ] وأما نحن فهي عندنا مطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج فيه من موضعها الذي طلقها فيه حتى تتم عدتها - فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم . أبو محمد
وأما التابعون - فروينا من طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم - عن يونس - هو ابن عبيد الحسن البصري أنه كان يقول : المطلقة ثلاثا ، والمتوفى عنها لا سكنى لهما ، ولا نفقة ، وتعتدان حيث شاءتا .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عمرو بن دينار عن ، طاوس ، قالا جميعا : وعطاء . المبتوتة ، والمتوفى عنها يحجان ، ويعتمران ، وينتقلان ، ويبينان
[ ص: 78 ] ومن طريق [ عن عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عمرو بن دينار عن ] طاوس عن وسفيان الثوري عن يونس بن عبيد الحسن أنه قال : تحج المبتوتة في عدتها .
ومن طريق عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عكرمة أنه قال : في المطلقة ثلاثا لها أن تنتقل ، قال الله عز وجل : { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } فأي أمر بعد الثلاث ، إنما جاء ذلك في الواحدة والاثنتين .
أنا حمام أنا عباس بن أصبغ أنا محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا أنا أبي ، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل الشعبي : المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة ، قال : وبه أقول . أحمد
قال : وبه يقول أبو محمد إسحاق بن راهويه ، وجميع أصحابنا . وأبو سليمان
وأما المتوفى عنها - فروينا من طريق أنا حماد بن سلمة قيس - هو ابن عباد - عن عن عطاء بن أبي رباح عائشة - أم المؤمنين - أنها حجت بأختها أم كلثوم امرأة في عدتها في الفتنة . طلحة بن عبيد الله
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عن عروة بن الزبير عائشة - أم المؤمنين - أنها كانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها ، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله بن عبد الله إلى مكة في عمرة .
ومن طريق أنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه قال : إنما قال الله عز وجل تعتد : { ابن عباس أربعة أشهر وعشرا } ولم يقل : تعتد في بيتها ، فلتعتد حيث شاءت .
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي أنا علي بن عبد الله - هو ابن المديني - أنا [ ص: 79 ] عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : { ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ولم يقل يعتددن في بيوتهن ، تعتد حيث شاءت ، وقال سفيان : قاله لنا كما أخبرنا - هذا يبين أن ابن جريج سمعه من عطاء . ابن عباس
ومن طريق أنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول : جابر بن عبد الله . تعتد المتوفى عنها حيث شاءت
ومن طريق أنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي : أن كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن . علي بن أبي طالب
ومن طريق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال : لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت ، وقد ذكرناه قبل هذا الباب عن عطاء الحسن .
ومن طريق أنا إسماعيل بن إسحاق علي بن عبد الله - هو المديني - أنا عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن ، عطاء ، قالا جميعا : المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت . وأبي الشعثاء جابر بن زيد
ومن طريق أنا إسماعيل بن إسحاق أنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقفي قال : سألت حبيب المعلم عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها أيحجان في عدتهما ؟ قال : نعم ، وكان عطاء الحسن يقول مثل ذلك .
ومن طريق أنا إسماعيل بن إسحاق أبو ثابت المدني أنا أنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث قال : سألنا بكير بن الأشج عن سالم بن عبد الله بن عمر ؟ فقال : تعتد حيث توفي عنها زوجها ، أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها . المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى الزوج
- قال : وأخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب القاسم بن محمد بهذا .
قال : وأخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة حسين بن أبي حكيم أن امرأة مزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة سألت أأمكث حتى تنقضي عدتي ؟ فقال لها : بل الحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيها . عمر بن عبد العزيز
[ ص: 80 ] وبه يقول - أنا ابن وهب يحيى بن أيوب عن أنه قال في رجل توفي يحيى بن سعيد الأنصاري بالإسكندرية ومعه امرأته وله بالفسطاط دار فقال : إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد ، وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع .
وبه يقول ، وجميع أصحابنا . أبو سليمان