وتفسير قولنا : إن لم يكن وارثا ، أن تكون أسلمت بعد موت زوجها - وهو كافر - فيكون هو مسلما بإسلام أمه ، ولا يرث كافرا مسلم - وهذا قولنا .
وقالت طائفة : إن كان المال كثيرا أنفق عليها من نصيبها ، وإن كان قليلا فمن جميع المال .
وقالت طائفة : نفقتها من جميع المال ، وقالت طائفة : وارثة كانت أو لم تكن نفقتها عليها من مالها - إن كان لها مال - ومن سؤالها إن كان لا مال لها ، لا من ميراثها ، ولا من ميراث ذي بطنها ، ولا من جميع المال .
[ ص: 86 ] فالقول الأول - : كما روينا من طريق عن وكيع سفيان الثوري عن عن أبي الزبير قال : جابر بن عبد الله من نصيبها . نفقة المتوفى عنها الحامل
ومن طريق عن حماد بن سلمة عمرو بن دينار عن عباد بن أبي ذكوان أن قال في المتوفى عنها الحامل : نفقتها من نصيبها . ابن عباس
ومن طريق عن وكيع الربيع عن قال : المتوفى عنها من نصيبها ينفق على الحامل . عطاء
ومن طريق عن وكيع عن شعبة الحكم بن عتيبة في الحامل المتوفى عنها قال : ينفق عليها من نصيبها .
ومن طريق أن حماد بن سلمة زيادا الأعلم أخبره عن أنه أرسل إلى محمد بن سيرين عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة - في الحامل المتوفى عنها ؟ فقال : نفقتها من نصيبها .
ومن طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم عن يونس الحسن قال : نفقتها من نصيبها .
ومن طريق أنا سعيد بن منصور أبو شهاب عن عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي في المتوفى عنها ، وبلغها الخبر ، وقد أنفقت من ماله قال : يحسب ما أنفقت من ماله من يوم مات فجعل من نصيبها .
وبه يقول ، أبو حنيفة ، وأحمد ، وجميع أصحابهم ، وهو أحد قولي وأبو سليمان - وأحد قولي الشافعي سفيان .
ومن طريق عن وكيع جعفر بن برقان عن الزهري قال : قال قبيصة بن ذؤيب في الحامل المتوفى عنها : لو أنفقت عليها من غير نصيبها أنفقت عليها من مال ذي بطنها .
والقول الثاني - : كما روينا من طريق أنا سعيد بن منصور أبو عوانة عن منصور عن قال في الحامل المتوفى عنها : كان أصحابنا يقولون : إن كان المال كثيرا أمر أن ينفق عليها من نصيبها ، وإن كان قليلا أنفق عليها من جميع المال . إبراهيم النخعي
والقول الثالث - : انقسم القائلون به أقساما - : [ ص: 87 ] فقالت طائفة : إن ورثت فمن نصيب ذي بطنها وإن لم ترث فمن جميع المال .
وقالت طائفة : من جميع المال . نفقة الحامل المتوفى عنها
وقالت طائفة : لها النفقة من رأس المال - حاملا كانت أو غير حامل - ما كانت في العدة - : كما روينا من طريق أنا سعيد بن منصور أنا هشيم عن يونس الحسن أنه كان يقول في : إن ولدته حيا فنفقتها من نصيبه ، وإن كان ميتا فمن جميع المال ، قال أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل : كان يونس يقول : ينفق عليها من جميع المال - كان ذلك رأيه حتى ولي تركة ابن أخ له مات وترك أم ولده حاملا ، فكره أن يعمل فيها برأيه ، فأرسل إلى ابن سيرين عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة - فقال : لا نفقة لها .
والقول الثاني - كما روينا من طريق عن عبد الرزاق قال : سئل ابن جريج ابن شهاب عن المتوفى عنها على من نفقتها ؟ فقال : كان يرى نفقتها - حاملا كانت أو غير حامل - من جميع المال الذي ترك زوجها ؟ فأبى الأئمة ذلك وقضوا أن لا نفقة لها . ابن عمر
قال : التهويل بخلاف الأئمة هاهنا كلام فارغ ، لأنه لم يكن في الأئمة - بعد أبو محمد ، أبي بكر ، وعمر ، وعثمان : أحد يعدل وعلي . ابن عمر
ولا شك في أن الزهري لم يعن الأربعة المذكورين ، إنما عنى من بعدهم الذين أبوا قول : - أنا ابن عمر محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عون الله أنا أنا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن بشار أنا أنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة ، قال سمعت سفيان بن حسين الزهري يحدث عن عن أبيه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها : نفقتها من جميع المال . سالم بن عبد الله بن عمر