قال : وبعد كل من ذكرنا تجب ، ثم لأب الأب ، ثم للأخ الشقيق ، ثم للأخ للأب ، ثم للعم الشقيق ، ثم للعم للأب . الحضانة للأب
[ ص: 155 ] قال : ولا حق في ، ولا للعم للأم ، ولا للجد للأم ، ولا للخال جملة ، ولا للرجل تكون قرابته من قبل الأم . الحضانة للأخ للأم
وقد روي عن : أن الخالة أولى من الجدة للأب ، وأن الأخت الشقيقة والأخت للأم سواء لا تقدم إحداهما على الأخرى قالوا : فإن أمت أو طلقت إحدى من ذكرنا رجعت على حقها في الحضانة . زفر
وقال : الأم أحق بحضانة الولد ، ثم الجدة أم الأم ، ثم الخالة ، ثم الجدة من قبل الأب ، ثم الأخت ، ثم العمة ، ثم ابنة الأخ . مالك
قال : وكل هؤلاء أحق بالذكر حتى يبلغ الحلم ، وبالابنة حتى تزوج .
قال : فإن سقط حقها في الحضانة فإن كان زوج الجدة الجد لم يسقط حقها في الحضانة قال : ثم بعد ابنة الأخ الأب ، ثم العصبة . تزوجت الأم
وقال : الأم أحق بالابن والابنة ما لم تتزوج ، ثم الجدة من قبل الأم وإن علت ، ثم الأب ، ثم الجد أبو الأب وإن علا ، ثم سائر العصبة : الأخ وابن الأخ ، والعم وابن العم ، ثم الجدة أم الأب ، ثم أمهاتها ، ثم الجدة أم أب الأب ، ثم أمهاتها وإن [ ص: 156 ] علت ، ثم الأخت الشقيقة ، ثم الأخت للأب ، ثم الأخت للأم ، ثم الخالة الشقيقة ، ثم الخالة للأب ، ثم العمة . الشافعي
قال : فإذا خير بين أبيه وأمه ، فحيث اختار جعل بلغ الصغير سبع سنين وهو يعقل عقل مثله فإن أمت عادت إلى حقها في الحضانة . فإن تزوجت الأم خرجت عن الحضانة
- فقال واختلفوا في رحيل الأب : إن كان النكاح وقع في مصر فأرادت المرأة أن تشخص بولدها الصغار فالوالد أحق فإن سكنت في غير الموضع الذي وقع فيه عقد النكاح فأرادت الرجوع إلى المكان الذي وقع فيه عقد النكاح فلها ذلك - وهي في ذلك أحق بهم من الأب - ولها أن ترحل بهم إلى ما يقرب من المصر الذي وقع فيه عقد النكاح إن كان يمكن عصبة الولد أن ينهضوا إلى رؤية الصغير أو الصغيرة ويرجعوا من نهارهم ، وقال أبو حنيفة : نحو ذلك . ابن أبي ليلى
وقال : للأب أن يرحل ببنيه إذا كان راحلا رحلة إقامة لا رجوع له - صغارا كانوا أو كبارا - قال : والعصبة كالأب في ذلك إذا مات الأب ، قال : وليس للأم أن ترحلهم إلى البريد ونحوه . مالك
وقال ، الليث نحو ذلك . والشافعي
قال : كل ما ذكرنا من حق الحضانة في الزوجات فهو في المماليك المسبيين ، والمبيعين ، كل ذلك سواء سواء ; لأن النصوص التي أوردنا تقتضي ذلك ، ولا يفسخ البيع ، لكن يخير من له ملك الصغير والصغيرة على أن يدعهما عند من له حضانتهما ; لأنه لم يأت نص بفسخ البيع . أبو محمد
وقال : لا يفرق بين الصغير والصغيرة وبين ذوي رحمها المحرمة ، فإن أبو حنيفة لم يفسخ البيع . بيع الصغير أو الصغيرة دون ذوي رحمها أو ذات رحمه
قال : يفسخ في الأم والولد خاصة وقال أبو يوسف ، مالك ، والليث : يفرق بين الصغيرين وبين كل ذي رحم محرمة إلا الأبوين فقط فلا يفرق بينهما وبين ولدهما . [ ص: 157 ] والشافعي
وقال : لا يفرق بين الصغيرين من السبي وبين ذوي رحمه المحرمة . أحمد بن حنبل
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لا يفرق بين الولد وأمه وإن كان بالغا .
قال : إنما أوردنا هذه الأقوال ليوقف على تخاذلها وتناقضها وفسادها ، وأنها استحسانات لا معنى لها ، وليظهر كذب من ادعى الإجماع في شيء من ذلك . أبو محمد
وروينا من طريق عن شعبة عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه عن قال : إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما . عمر بن الخطاب
أنا محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عون الله أنا ثنا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني أنا محمد بن بشار أنا عثمان بن عمر عن عمن سمع ابن أبي ذئب يذكر عن أبيه أنه قال : إذا بعتم أخوين فلا تفرقوا بينهما ، قلت له : إذا لا يعتدل القسم ؟ قال : لا اعتدل . سالم بن عبد الله بن عمر
وعن - رضي الله عنه - أن لا يباع السبي إلا أعشاشا - وعن عثمان فسخ البيع بخلاف ذلك . عمر بن عبد العزيز