2019 - مسألة : ، تقطع كل رضعة من الأخرى - أو خمس مصات مفترقات كذلك - أو خمس ما بين مصة ورضعة ، تقطع كل واحدة من الأخرى - هذا إذا كانت المصة تغني شيئا من دفع الجوع ، وإلا فليست شيئا ولا تحرم شيئا . ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات
وهذا مكان اختلف فيه السلف - : فروي عن طائفة : أنه لا يحرم إلا عشر رضعات لا أقل من ذلك .
كما روينا من طريق عن مالك أن نافع أخبره أن سالم بن عبد الله بن عمر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به إلى أم كلثوم أختها بنت أبي بكر الصديق وهي ترضع فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم : فأرضعتني ثلاث رضعات ، ثم مرضت أم كلثوم فلم ترضعني ، فلم أكن أدخل على عائشة أم المؤمنين من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشرا من الرضعات .
ومن طريق عن مالك عن نافع صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم [ ص: 190 ] المؤمنين أرسلت عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها - وهو صغير - ففعلت ، فكان يدخل عليها .
قال أبو محمد : عاصم بن عبد الله بن سعد هذا هو مولى عمر بن الخطاب - : ثنا أحمد بن محمد الطلمنكي أنا أنا ابن مفرج أحمد بن فراس أنا محمد بن علي بن يزيد أنا أنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي إبراهيم بن عقبة قال : سألت عن الرضاع فقال : كانت عروة بن الزبير عائشة لا ترى شيئا دون عشر رضعات فصاعدا .
فدل هذا على أنه قول عروة ; لأنه أجاب به الذي استفتاه .
وقد روي أيضا : سبع رضعات - : كما حدثنا أحمد بن قاسم أنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم أنا جدي نا قاسم بن أصبغ أحمد بن زهير بن حرب أنا عبيد الله بن عمر القواريري أنا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي عن عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عائشة أم المؤمنين أنها قالت : إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات .
قال أبو محمد : الأول عنها أصح ، وهذا قد رواه من هو أحفظ من ، ومن أبي الخليل . يوسف بن ماهك
كما رويناه من طريق عن عبد الرزاق عن معمر إبراهيم بن عقبة أنه سأل عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة فقال له عروة بن الزبير عروة : كانت عائشة تقول : لا تحرم دون سبع رضعات أو خمس ، وطائفة قالت : بخمس رضعات كما قلنا نحن .
كما روينا من طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عن عروة بن الزبير عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت : لا تحرم دون خمس رضعات معلومات . قال : هذا يخرج على أنها كما كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات ، ولغيرها بخمس رضعات - : أنا أبو محمد محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد البصير أنا أنا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني أنا أنا محمد بن المثنى عن [ ص: 191 ] محمد بن أبي عدي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث - زيد بن ثابت
وهو قول ، وأصحابه . الشافعي
وطائفة قالت : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات - وهو قول ، سليمان بن يسار ، وسعيد بن جبير ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي عبيد ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وجميع أصحابنا . وأبي سليمان
وظن قوم أنه يدخل في هذا القول ما رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن حرب المولى أنا عن أبو معاوية الضرير عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة أم المؤمنين ، ، قالا جميعا : لا تحرم المصة ولا المصتان . وعبد الله بن الزبير
ومن طريق ثنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي إبراهيم بن عقبة قال : سألت عن الرضاع ؟ فقال : لا أقول كما يقول سعيد بن المسيب ، ابن عباس ، كانا يقولان : لا تحرم المصة ولا المصتان . وابن الزبير
قال : كل هذا ليس فيه بيان أنهم كانوا يحرمون بالثلاث . أبو محمد
وقالت طائفة : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، وأخصب الجسم - : كما روينا من طريق أحمد بن شعيب : أرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التنوري ، حدثني أبي - يعني عبد الوارث - أنا حسين - هو المعلم - أنا مكحول عن عن عروة بن الزبير عائشة أم المؤمنين قالت : ليس بالمصة ولا بالمصتين بأس ، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء .
ومن طريق أنا عبد الرزاق عن ابن جريج ثور - هو أبو زيد - عن أن عمرو بن شعيب سفيان بن عبد الله كتب إلى يسأله : ما يحرم من الرضاع ؟ فكتب إليه أنه لا يحرم منها : الضرار ، والعفافة والملجة . عمر بن الخطاب
والضرار - أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما .
والعفافة - الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي .
والملجة - . اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها
قال : وأخبرني ابن جريج محمد بن عجلان أن أتى بغلام [ ص: 192 ] وجارية - أرادوا أن يناكحوا بينهما - قد علموا أن امرأة أرضعت أحدهما ؟ فقال لها عمر بن الخطاب : كيف أرضعت الآخر ؟ قالت : مررت به وهو يبكي فأرضعته أو قالت : فأمصصته ، فقال عمر : ناكحوا بينهما ، فإنما الرضاعة الخصابة . عمر
ومن طريق أنا عبد الرزاق ، معمر ، قالا جميعا : أنا وابن جريج عن أبيه عن هشام بن عروة بن الزبير الحجاج بن الحجاج الأسلمي : أنه استفتى ؟ فقال له أبا هريرة : لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء - يعني من الرضاع . أبو هريرة
ومن طريق عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم - وبه يؤخذ . عبد الله بن مسعود
قال : هكذا نص الحديث - : أنا أبو محمد محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عبد البصير أنا أنا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني أنا أنا محمد بن المثنى أنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري أبي حصين عن أبي عطية الوادعي : أن قال : إنما الرضاع ما أنبت اللحم والعظم ، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم . أبا موسى الأشعري
ومن طريق عن مالك : أنه سمع يحيى بن سعيد الأنصاري يقول : لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم . سعيد بن المسيب
وذهبت طائفة إلى التحريم بما قل أو كثر - ولو بقطرة - صح ذلك عن ، وعن ابن عمر في أحد قوليه - . ابن عباس
وروي عن ، علي بن أبي طالب منقطعا دونهما . وابن مسعود
وعن كذلك أيضا . جابر بن عبد الله
وصح عن في أحد قوليه . سعيد بن المسيب
وصح أيضا عن ، عطاء ، وعروة . وطاوس
وروي عن الحسن ، والزهري ، ، ومكحول ، وقتادة وربيعة والقاسم ، وسالم ، وقبيصة بن ذؤيب .
وهو قول ، أبي حنيفة ، ومالك والأوزاعي ، ، والليث بن سعد . وسفيان الثوري
[ ص: 193 ] فنظرنا فيما احتج به من ذهب إلى سبع رضعات ، فلم نجد لهذا القول متعلقا ، فسقط .
ثم نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى عشر رضعات فوجدناهم يذكرون ما كتب به إلى أبو المرجى علي بن عبد الله بن زرواز : أنا أبو الحسن محمد بن حمزة الرحبي أنا أنا أبو مسلم الكاتب أبو الحسن عبد الله بن أحمد بن المغلس قال أنا قال : أنا أبي أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أنا أبي - هو يعقوب بن إبراهيم الزهري - عن إبراهيم بن سعد قال : أنا ابن إسحاق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين : أن سهلة بنت سهيل أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له : إن سالما كان منا حيث علمت كنا نعده ولدا ، وكان يدخل علي ، فلما أنزل الله عز وجل فيه وفي أشباهه : أنكرت وجه أبي حذيفة ، إذ رآه يدخل علي قال : فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء ، فإنما هو ابنك .
قال أبو محمد : وهذا إسناد صحيح ، إلا أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما - :
أحدهما - أن يكون وهم فيه ; لأنه قد روى هذا الخبر عن ابن إسحاق الزهري من هو أحفظ من - وهو ابن إسحاق - فقال فيه : أرضعيه خمس رضعات - على ما نورده بعد هذا إن شاء عز وجل . ابن جريج
أو يكون محفوظا فتكون رواية صحيحة ورواية ابن إسحاق صحيحة فيكونان خبرين اثنين ، فإذا كان ذلك ، فالعشر الرضعات منسوخات على ما نورد بعد هذا - إن شاء الله تعالى - فسقط هذا الخبر ، إذ لا يخلو ضرورة من أن يكون وهما ، أو منسوخا ، لا بد من أحدهما . ابن جريج
ثم نظرنا فيما احتج به من حرم بثلاث رضعات لا بأقل فوجدناهم يحتجون بالخبر المشهور من طرق شتى .
[ ص: 194 ] منها - ما رويناه من طريق أنا مسلم محمد بن عبد الله بن نمير أنا - عن إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أم المؤمنين قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة } . لا تحرم المصة ولا المصتان
وهكذا رواه أصحاب عن شعبة عن شعبة عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة } . لا تحرم المصة ولا المصتان
قال أبو محمد : أدرك أم المؤمنين فسمعه منها ، ومن ابن أبي مليكة عنها ، فحدث به كذلك ، وهو الثقة المأمون المشهور . ابن الزبير
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن بزيع أنا - أنا يزيد - هو ابن زريع سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قال : كتبنا إلى قتادة نسأله عن الرضاع ؟ فكتب : إن إبراهيم النخعي أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن أم المؤمنين حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : { عائشة } . لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي أنا أنا مسلم بن إبراهيم محمد بن دينار أنا عن أبيه عن هشام بن عروة عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الزبير } . لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني شعيب بن يوسف النسائي عن عن يحيى بن سعيد القطان أخبرني هشام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن الزبير } . لا تحرم المصة ولا المصتان
قال : أبو محمد سمع أباه ، وخالته أم المؤمنين ، فرواه عن كل واحد منهما ، وله أيضا صحبة ، وإلا فليخبرنا المقدم على نصر الباطل ، ودفع الحق ، ومؤثر [ ص: 195 ] رأيه على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يتهم من رواة هذه الأخبار ؟ . ابن الزبير