2025 - مسألة : وإن - فلا قود عليه ، ولا دية ، ولا كفارة - ولكن يؤدب في العمد خاصة ، ويسجن حتى يتوب كفا لضرره . قتل مسلم عاقل بالغ : ذميا ، أو مستأمنا - عمدا ، أو خطأ
برهان ذلك - : قول الله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } إلى قوله تعالى : { وكان الله عليما حكيما } .
فهذا كله في المؤمن بيقين - والضمير الذي في { كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله } راجع ضرورة - لا يمكن غير هذا - إلى المؤمن المذكور أولا ، ولا [ ص: 221 ] ذكر في هذه الآية لذمي أصلا ، ولا لمستأمن - فصح يقينا أن إيجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز ألبتة ، وكذلك إيجاب القود عليه ولا فرق .
وقد اختلف الناس في هذا - : فقالت طائفة - منهم : : يقاد المسلم بالذمي في العمد ، وعليه في قتله خطأ الدية والكفارة ، ولا يقتل بالمعاهد - وإن تعمد قتله ولا نعلم له في قوله هذا سلفا أصلا . أبو حنيفة
وقالت طائفة - منها : لا يقاد المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة ، أو حرابة ، فيقاد به ولا بد - وعليه في قتله خطأ أو عمدا - غير غيلة - الدية فقط ، والكفارة في الخطأ . مالك
وقالت طائفة - منها : لا يقاد المسلم بالذمي أصلا ، لكن عليه في قتله إياه - عمدا أو خطأ - الدية ، والكفارة . الشافعي
وجاء في ذلك عن السلف - ما روينا من طريق أنا وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان إبراهيم النخعي : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الحيرة ؟ فأقاده - قال عمر بن الخطاب : ونا وكيع عن أبو الأشهب بمثله سواء سواء - وهذا مرسل . أبي نضرة
أنا محمد بن سعيد بن نبات أنا أنا قاسم بن أصبغ محمد بن عبد السلام الخشني أنا أنا محمد بن المثنى عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث بن أبي سليم : أن الحكم بن عتيبة ، علي بن أبي طالب ، قالا جميعا : من قتل يهوديا ، أو نصرانيا قتل به - وهذا مرسل أيضا - . وابن مسعود
وصح هذا عن - : كما روينا من طريق عمر بن عبد العزيز عن عبد الرزاق عن معمر ، قال : شهدت كتاب عمرو بن ميمون إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميا : فأمره أن يدفعه إلى وليه ، فإن شاء قتله ، وإن شاء عفا عنه - قال عمر بن عبد العزيز ميمون : فدفع إليه فضرب عنقه وأنا أنظره - وصح أيضا عن - : كما روينا من طريق إبراهيم النخعي عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان ، [ ص: 222 ] قال : المسلم الحر يقتل باليهودي والنصراني - وروي عن إبراهيم النخعي الشعبي مثله - وهو قول ، ابن أبي ليلى ، وأحد قولي وعثمان البتي . أبي يوسف
وقد اختلف عن في ذلك - : كما روينا من طريق عمر بن عبد العزيز عن عبد الرزاق عن معمر قاضي سماك بن الفضل اليمن قال : كتب في عمر بن عبد العزيز زياد بن مسلم - وكان قد قتل هنديا باليمن - : أن أغرمه خمسمائة ، ولا تقده به . وقول آخر - رويناه أيضا عن في المسلم يقتل الذمي : إن كان ذلك منه خلقا وعادة ، وكان لصا عاديا فأقده به - وروي : فاضرب عنقه - وإن كان ذلك في غضبه ، أو طيرة ، فأغرمه الدية - وروي فأغرمه أربعة آلاف - ولا يصح - عن عمر بن الخطاب ; لأنه من طريق عمر عبد الله بن محرر - وهو هالك - عن أبي مليح بن أسامة : أن - وهذا مرسل ، ومن طريق عمر عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز في كتاب لأبيه : أن . عمر
ومن طريق عن حماد بن زيد عمرو بن دينار عن القاسم بن أبي بزة أن ، وهذا مرسل . عمر
أو من طريق سوء فيها : عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن عن أسد بن موسى سعيد بن أبي عروبة عن عمرو بن دينار : أن - وهذا مرسل . عمر
وقول آخر - وهو أنه لا يقتل المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة - : رويناه عن من طريق هالكة مرسلة فيها : عثمان بن عفان عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن مطرف عن عن ابن أبي ذئب مسلم بن جندب الهذلي قال : كتب عبد الله بن عامر إلى : أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله ؟ فكتب إليه عثمان : أن أقتله به - فإن هذا قتل غيلة على الحرابة - : ورويناه أيضا - عن عثمان ، أبان بن عثمان وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ورجال كثير من أبناء الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن كل [ ص: 223 ] ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي - وفي بعضها - وهو ضعيف - وبعضها مرسل ، ولا يصح منها شيء . ابن أبي الزناد
وقول آخر - لا يقتل به ، كما روينا بالرواية الثابتة من طريق أنا شعبة عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الحيرة ؟ فكتب : أن يقاد به - ثم كتب عمر بن الخطاب كتابا بعده : أن لا تقتلوه ، ولكن اعقلوه . ومن طريق عمر أنا إسماعيل بن إسحاق أنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد كثير بن زياد عن قال : قال الحسن البصري : لا يقتل مؤمن بكافر . ومن طريق عمر بن الخطاب أنا إسماعيل يحيى بن خلف أنا عن أبو عاصم النبيل أخبرني ابن جريج ابن شهاب في قتل المسلم النصراني أن قضى : أن لا يقتل به ، وأن يعاقب . ومن طريق عثمان بن عفان أنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عن أبيه : أن رجلا مسلما قتل رجلا من سالم بن عبد الله بن عمر أهل الذمة عمدا ؟ فدفع إلى فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية كدية المسلم - قال عثمان بن عفان الزهري : وقتل خالد بن المهاجر - هو ابن خالد بن الوليد - رجلا ذميا في زمن ؟ فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية ألف دينار . قال معاوية رضي الله عنه : هذا في غاية الصحة عن أبو محمد - ولا يصح في هذا شيء غير هذا عن أحد من الصحابة إلا ما ذكرنا عن عثمان أيضا من طريق عمر النزال بن سبرة .
ومن طريق أنا عبد الرزاق رباح بن عبد الله بن عمر أخبرني حميد الطويل : أنه سمع يحدث أن يهوديا قتل غيلة فقضى فيه أنس بن مالك باثني عشر ألف درهم . ومن طريق عمر بن الخطاب أنا إسماعيل بن إسحاق أنا سليمان بن حرب أبو هلال أنا : أن الحسن البصري قال : لا يقتل مؤمن بكافر . ورويت بذلك مرسلات من طريق الصحابة جملة ، وعن علي بن أبي طالب ، أبي عبيدة بن الجراح ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت - ومن طريق وأبي موسى الأشعري عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال في المسلم يقتل الذمي : لا يقتل به ، وفيه الدية . عكرمة مولى ابن عباس
[ ص: 224 ] قال رضي الله عنه : وروي أيضا عن أبو محمد - وهو قول عمر بن عبد العزيز ، سفيان الثوري ، وابن شبرمة والأوزاعي ، ، والشافعي وأحمد بن حنبل ، وأبي ثور وإسحاق ، ، وأبي سليمان ، وجميع أصحابهم - وإليه رجع وابن المنذر - . زفر بن الهذيل
روينا ذلك : من طريق أبي عبيد عن عنه . عبد الرحمن بن مهدي
قال رضي الله عنه : أما قول أبو محمد - في تفريقه بين الذمي ، والمعاهد ، فما نعلم له حجة لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ولا من رواية عن أحد من الصحابة ، ولا من التابعين ، ولا من قياس ، ولا من رأي له وجه - فسقط بيقين . أبي حنيفة
وكذلك وجدنا من فرق بين المرة ، وبين الإكثار من ذلك ، لا حجة لهم من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من رواية ثابتة عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا من قياس ، ولا من رأي له وجه .
وأما قول - في الفرق بين الغيلة وغيرها - وكذلك أيضا سواء سواء ، إلا أنهم قالوا : إنما قتلناه للحرابة ؟ فقلنا : أنتم لا تقولون بالترتيب في حد الحرابة ، ولو قلتموه لكنتم متناقضين أيضا ; لأنه لا خلاف بين أحد ممن قال بالترتيب في أنه لا يقتل المحارب إن قتل في حرابة ، من لا يقتل به إن قتله في غير الحرابة ، وأنتم لا تقتلون المسلم بالذمي في غير الحرابة - فظهر فساد هذا التقسيم بيقين . مالك