326 - مسألة : ومن : ففرض عليه أن يحمد الله تعالى ، وإن سمع عاطسا يحمد الله تعالى : ففرض عليه أن يشمته في أذانه ، وإقامته ، وإن عطس في أذانه ، وإقامته : ففرض عليه أن يرد بالكلام ثم سلم عليه في أذانه ، وإمامته ؟ قال الله تعالى : { الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان والإقامة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } فلم يخص تعالى حالا من حال ؟ .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي أبو داود ثنا عن موسى بن إسماعيل - عن عبد العزيز هو ابن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار أبي صالح عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال ، وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله ؟ ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم
فلم تخص النصوص حال الأذان والإقامة من غيرهما ، ولا جاء نهي قط عن الكلام في نفس الأذان ، وما نعلم حجة لمن منع ذلك أصلا ؟ فإن قالوا : قسناه على الصلاة ؟ قلنا : فأنتم تجيزون الأذان بلا وضوء ; فأين قياسه على الصلاة ؟ .
حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبيه قال : { عون بن أبي جحيفة يؤذن ويدور ، فأتتبع فاه هاهنا وهاهنا ، وأصبعاه في أذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء بلالا } . رأيت
[ ص: 182 ] وروينا عن عن وكيع محمد بن طلحة عن عن جامع بن شداد موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان يؤذن للعسكر فكان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة . وعن سليمان بن صرد عن وكيع عن الربيع بن صبيح قال : لا بأس أن يتكلم في أذانه للحاجة ؟ وعن الحسن البصري عن وكيع عن سفيان الثوري نسير بن ذعلوق : رأيت يؤذن على بعيره . ابن عمر