788 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4209_2532نذر صوم سنة فقد قال قوم : يصوم اثني عشر شهرا لا يعد فيها رمضان ، ولا يوم الفطر ، والأضحى ، ولا أيام التشريق ، وفي هذا عندنا نظر والواجب عندنا أن لا يلزمه شيء ; لأن هذه الفتيا إلزام له ما لم ينذره ; لأن اسم سنة لا يقع إلا على اثني عشر شهرا متصلة لا مبددة ، وهو لا يقدر على الوفاء بنذره كما نذره ; فلا يجوز أن يلزم ما لم يلتزمه ولا نذره ، ولا أن يلتزم ما لم يمكن ، وما ليس في وسعه قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ومن ادعى هاهنا إجماعا فقد كذب ; لأنه لا يقدر على أن يأتي في ذلك برواية عن صاحب أصلا ، ولا نعلم في ذلك قولا عن تابع . وقد قال فيها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يفطر فيها يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق ، ثم يقضيها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : يفطر الأيام المذكورة ، ولا يقضيها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يصوم ، ويفطر الأيام المذكورة ، ولا يقضي رمضان ، ولا الأيام المذكورة ، إلا أن ينوي قضاءها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : يصوم ويقضي رمضان ويومين مكان الفطر والأضحى ، ويصوم أيام التشريق . [ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذه الأقوال إما موجبة عليه ما لم ينذره ولا التزمه ، وإما مسقطة عنه ما نذر ] .
[ ص: 431 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن كان نذر صوم هذه الأيام وصوم رمضان عن نذره ; فقد نذر الضلال والباطل ، وأمرا مخالفا لدين الإسلام ; فلا يلزمه نذره ذلك لأنه معصية ، ولا يلزم صوم سائر الأيام لأنه غير ما نذر ، وكل طاعة مازجتها معصية فهي كلها معصية ، لأنه لم يأت بالطاعة كما أمر ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=5وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } . فإن
nindex.php?page=treesubj&link=2532_4209_4192نذر أن يصوم سنة حاشا رمضان والأيام المنهي عن صيامها لزمه ذلك ، لأنه نذر طاعة ; وكذلك لو نذر صوم شوال ، أو صوم ذي الحجة ، أو صوم شعبان فلا يلزمه شيء لما ذكرنا إلا أن ينوي استثناء ما لا يجوز صومه من الأيام فيلزمه ذلك .
788 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4192_4209_2532نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : يَصُومُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا لَا يَعُدُّ فِيهَا رَمَضَانَ ، وَلَا يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَالْأَضْحَى ، وَلَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، وَفِي هَذَا عِنْدَنَا نَظَرٌ وَالْوَاجِبُ عِنْدَنَا أَنْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْفُتْيَا إلْزَامٌ لَهُ مَا لَمْ يَنْذِرْهُ ; لِأَنَّ اسْمَ سَنَةٍ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مُتَّصِلَةٍ لَا مُبَدَّدَةٍ ، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ كَمَا نَذَرَهُ ; فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُلْزَمَ مَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ وَلَا نَذَرَهُ ، وَلَا أَنْ يَلْتَزِمَ مَا لَمْ يُمْكِنْ ، وَمَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } وَمَنْ ادَّعَى هَاهُنَا إجْمَاعًا فَقَدْ كَذَبَ ; لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ عَنْ صَاحِبٍ أَصْلًا ، وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ قَوْلًا عَنْ تَابِعٍ . وَقَدْ قَالَ فِيهَا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ يُفْطِرُ فِيهَا يَوْمَيْ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، ثُمَّ يَقْضِيهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ : يُفْطِرُ الْأَيَّامَ الْمَذْكُورَةَ ، وَلَا يَقْضِيهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَصُومُ ، وَيُفْطِرُ الْأَيَّامَ الْمَذْكُورَةَ ، وَلَا يَقْضِي رَمَضَانَ ، وَلَا الْأَيَّامَ الْمَذْكُورَةَ ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ قَضَاءَهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ : يَصُومُ وَيَقْضِي رَمَضَانَ وَيَوْمَيْنِ مَكَانَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَيَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ . [ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَهَذِهِ الْأَقْوَالُ إمَّا مُوجِبَةٌ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْذِرْهُ وَلَا الْتَزَمَهُ ، وَإِمَّا مُسْقِطَةٌ عَنْهُ مَا نَذَرَ ] .
[ ص: 431 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : إنْ كَانَ نَذَرَ صَوْمَ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ عَنْ نَذْرِهِ ; فَقَدْ نَذَرَ الضَّلَالَ وَالْبَاطِلَ ، وَأَمْرًا مُخَالِفًا لِدِينِ الْإِسْلَامِ ; فَلَا يَلْزَمُهُ نَذْرُهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ ، وَلَا يَلْزَمُ صَوْمُ سَائِرِ الْأَيَّامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا نَذَرَ ، وَكُلُّ طَاعَةٍ مَازَجَتْهَا مَعْصِيَةٌ فَهِيَ كُلُّهَا مَعْصِيَةٌ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالطَّاعَةِ كَمَا أُمِرَ ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=98&ayano=5وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } . فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2532_4209_4192نَذَرَ أَنْ يَصُومَ سَنَةً حَاشَا رَمَضَانَ وَالْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صِيَامِهَا لَزِمَهُ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ نَذْرُ طَاعَةٍ ; وَكَذَلِكَ لَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَوَّالٍ ، أَوْ صَوْمَ ذِي الْحِجَّةِ ، أَوْ صَوْمَ شَعْبَانَ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرْنَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ اسْتِثْنَاءَ مَا لَا يَجُوزُ صَوْمُهُ مِنْ الْأَيَّامِ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ .