. ( قال ) : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=2515_2516_23316خافت الحامل ، أو المرضع على نفسها أو ولدها أفطرت لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79818إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم } ; ولأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها ، والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر ، وعليها القضاء ولا كفارة عليها ; لأنها ليست بجانية في الفطر ولا فدية عليها عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى إن خافت على نفسها فكذلك ، وإن خافت على ولدها فعليها الفدية ومذهبه مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رحمه الله تعالى ومذهبنا مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما إلا أن المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الفدية دون القضاء والجمع بينهما لم يشتهر عن أحد من الصحابة ، وهو يقول : الفطر منفعة حصلت بسبب نفس عاجزة عن الصوم خلقة لا علة فيوجب الفدية كفطر الشيخ الفاني ، وهذا ; لأن الفطر منفعة شخصين منفعتها ومنفعة ولدها فباعتبار منفعتها يجب القضاء وباعتبار منفعة ولدها تجب الفدية .
( ولنا ) أن هذا مفطر يرجى له القضاء فلا يلزمه الفداء كالمريض والمسافر ، وهذا ; لأن الفدية
[ ص: 100 ] مشروعة خلفا عن الصوم والجمع بين الخلف والأصل لا يكون ، وهو خلف غير معقول بل هو ثابت بالنص في حق من لا يطيق الصوم فلا يجوز في حق من يطيق الصوم ، ولا يجوز أن يجب باعتبار الولد ; لأنه لا صوم على الولد فكيف يجب ما هو خلف عنه ; ولأنه لا يجب في مال الولد ، ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقته ولتضاعف بتعدد الولد ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=2491_2492الشيخ الكبير والذي لا يطيق الصوم فإنه يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا فدية عليه قال : لأن أصل الصوم لم يلزمه لكونه عاجزا عنه فكيف يلزمه خلفه ; لأن الخلف مشروع ليقوم مقام الأصل ولنا أن الصوم قد لزمه لشهود الشهر حتى لو تحمل المشقة وصام كان مؤديا للفرض ، وإنما يباح له الفطر لأجل الحرج ، وعذره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء فوجبت الفدية كمن
nindex.php?page=treesubj&link=2528مات وعليه الصوم يوضحه أن الصوم لزمه لا باعتبار عينه بل باعتبار خلفه كالكفارة تجب على العبد لا باعتبار المال بل باعتبار خلفه ، وهو الصوم والأصل فيه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رحمه الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فلا يطيقونه فدية وقيل حرف " لا " مضمر فيه معناه وعلى الذين لا يطيقونه قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يبين الله لكم أن تضلوا } أي لئلا تضلوا وجعل فيها رواسي أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم .
. ( قَالَ ) : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2515_2516_23316خَافَتْ الْحَامِلُ ، أَوْ الْمُرْضِعُ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا أَفْطَرَتْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79818إنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ } ; وَلِأَنَّهُ يَلْحَقُهَا الْحَرَجُ فِي نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا ، وَالْحَرَجُ عُذْرٌ فِي الْفِطْرِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ ، وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِجَانِيَةٍ فِي الْفِطْرِ وَلَا فَدِيَةَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَعَلَيْهَا الْفِدْيَةُ وَمَذْهَبُهُ مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَذْهَبُنَا مَرْوِيٌّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إلَّا أَنَّ الْمَرْوِيَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ الْفِدْيَةُ دُونَ الْقَضَاءِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَشْتَهِرْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ : الْفِطْرُ مَنْفَعَةٌ حَصَلَتْ بِسَبَبِ نَفْسٍ عَاجِزَةٍ عَنْ الصَّوْمِ خِلْقَةً لَا عِلَّةَ فَيُوجِبُ الْفِدْيَةُ كَفِطْرِ الشَّيْخِ الْفَانِي ، وَهَذَا ; لِأَنَّ الْفِطْرَ مَنْفَعَةُ شَخْصَيْنِ مَنْفَعَتُهَا وَمَنْفَعَةُ وَلَدِهَا فَبِاعْتِبَارِ مَنْفَعَتِهَا يَجِبُ الْقَضَاءُ وَبِاعْتِبَارِ مَنْفَعَةِ وَلَدِهَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ .
( وَلَنَا ) أَنَّ هَذَا مُفْطِرٌ يُرْجَى لَهُ الْقَضَاءُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ الْفِدْيَةَ
[ ص: 100 ] مَشْرُوعَةٌ خَلَفًا عَنْ الصَّوْمِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْخَلَفِ وَالْأَصْلِ لَا يَكُونُ ، وَهُوَ خَلَفٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ بَلْ هُوَ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فَلَا يَجُوزُ فِي حَقِّ مَنْ يُطِيقُ الصَّوْمَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجِبَ بِاعْتِبَارِ الْوَلَدِ ; لِأَنَّهُ لَا صَوْمَ عَلَى الْوَلَدِ فَكَيْفَ يَجِبُ مَا هُوَ خَلَفٌ عَنْهُ ; وَلِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ، وَلَوْ كَانَ بِاعْتِبَارِهِ لَوَجَبَ فِي مَالِهِ كَنَفَقَتِهِ وَلَتَضَاعَفَ بِتَعَدُّدِ الْوَلَدِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=2491_2492الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَاَلَّذِي لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ لَا فَدِيَةَ عَلَيْهِ قَالَ : لِأَنَّ أَصْلَ الصَّوْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ لِكَوْنِهِ عَاجِزًا عَنْهُ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ خَلَفُهُ ; لِأَنَّ الْخَلَفَ مَشْرُوعٌ لِيَقُومَ مَقَامَ الْأَصْلِ وَلَنَا أَنَّ الصَّوْمَ قَدْ لَزِمَهُ لِشُهُودِ الشَّهْرِ حَتَّى لَوْ تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَصَامَ كَانَ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ ، وَإِنَّمَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ لِأَجْلِ الْحَرَجِ ، وَعُذْرُهُ لَيْسَ بِعَرَضِ الزَّوَالِ حَتَّى يُصَارَ إلَى الْقَضَاءِ فَوَجَبَتْ الْفِدْيَةُ كَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2528مَاتَ وَعَلَيْهِ الصَّوْمُ يُوَضِّحُهُ أَنَّ الصَّوْمَ لَزِمَهُ لَا بِاعْتِبَارِ عَيْنِهِ بَلْ بِاعْتِبَارِ خَلَفِهِ كَالْكَفَّارَةِ تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ لَا بِاعْتِبَارِ الْمَالِ بَلْ بِاعْتِبَارِ خَلَفِهِ ، وَهُوَ الصَّوْمُ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } جَاءَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَلَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ وَقِيلَ حَرْفُ " لَا " مُضْمَرٌ فِيهِ مَعْنَاهُ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا } أَيْ لِئَلَّا تَضِلُّوا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ أَيْ لِئَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ .