( قال ) : وإذا فعليه القضاء ولا كفارة عليه وقد بينا هذا ومراده طين الأرض فأما إذا أكل الطين الأرمني تلزمه الكفارة رواه أكل الصائم الطين ، أو الجص ، أو الحصاة متعمدا ابن رستم عن رحمهما الله تعالى ; لأن هذا مما يتداوى به فإنه والغاريقون سواء . محمد
( قال ) ابن رستم : قلت فإن أكل من هذا الطين الذي يقلى ويؤكل ، قال : لا أدري ما هذا والصحيح أنه تلزمه الكفارة ; لأنه يؤكل تفكها ويؤكل على سبيل التداوي فقد ينفع المرطوب . لمحمد