( قال ) ولا تلبس ثوبا مصبوغا بالعصفر ، ولا بالزعفران ، ولا بالورس لما روي عن النبي [ ص: 8 ] صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس } ، وإن رضي الله عنه لما رأى على عمر بن الخطاب ثوبا مصبوغا بعد إحرامه علاه بالدرة فقال لا تعجل يا أمير المؤمنين فإنما هو بمشق فقال نعم ، ولكن من ينظر إليك من بعد لا يعرف ذلك فيرجع إلى قبيلته ، ويقول رأيت على طلحة بن عبيد الله في إحرامه ثوبا مصبوغا فيعيرك الناس بذلك فإن كان قد غسل حتى لا ينفض فلا بأس بلبسه ; لأن المنهي نفس الطيب لا لونه ، وبعد الغسل بهذه الصفة لا يبقى من عين الطيب فيه شيء طلحة